للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (ونعني بحق (١) العبد المحض أنه لو (٢) أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد (٣) إِلا وفيه (٤) حق الله تعالى وهو أمره (٥) بإِيصال ذلك الحق الى مستحقه).

ش: هذا جواب عن تقدير سؤال هو: أن يقال: لا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى، وهو: أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، ويوجد حق الله تعالى بدون حق العبد فبماذا يعرف حق العمد المحض من حق الله تعالى؟

فأجاب بأن قال: إنما يعرف لصحة الإسقاط؛ فكل ما للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني (٦) بحق العبد، وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني بحق الله تعالى (٧)، وإن كان فيه حق العمد كعقود الربا، والجهالات (٨)، والغرر؛ فإن الله تعالى حرمهما صونًا لمال العبد عن الضياع، وإذ رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه؛ وذلك أن الله عز وجل بلطفه ورحمته حجر على عبده في ماله، ونفسه، ونسبه (٩)، ودينه، وعقله، وعرضه.

وقولنا: حجو عليه في ماله معناه: لا يجوز له تضييع ماله (١٠)، [فإن أراد


(١) في نسخة ش: "ومعنى".
(٢) في ز: "ما لو".
(٣) المثبت من أوخ وش، وفي الأصل وز وط: "العبد".
(٤) في ش: "إلا فيه".
(٥) في ش: "وهو أمره تعالى".
(٦) في ط: "يعني"
(٧) "تعالى" لم ترد في ط.
(٨) في ز: "والجهالة".
(٩) في ط: "سلبه".
(١٠) "ماله" ساقطة من ز.