للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثلاً أن يلقي ماله في البحر من غير مصلحة فلا يعتبر رضاه.

وقولنا: حجر عليه في نفسه معناه: لا يجوز له تضييع نفسه] (١) فإن أراد مثلاً أن يقطع عضوًا من أعضائه من غير مصلحة، أو يقتل نفسه فلا يمكن من رضاه بذلك.

وقولنا: حجر على نسبه (٢) معناه: لا يجوز تضييع نسبه، فإن أراد مثلاً أن يمكّن غيره من وطء سريته (٣) قبل استبرائها، فلا يجوز، وإن رضي بذلك.

وقولنا: حجر عليه في دينه معناه: لا (٤) يجوز له أن (٥) يضيع (٦) دينه، فإن أراد مثلاً أن ينتقل من دين الإسلام إلى غيره فلا يمكن من ذلك ولا يعتبر رضاه.

وقولنا: حجر عليه في عقله معناه: لا يجوز له تضييع عقله، فإن أراد مثلاً أن يشرب ما يزول به عقله، فلا يجوز له ذلك، ولا فرق في ذلك بين المرقد، والمسكر، والمفسد.

فالمرقد: تغيب منه الحواس الخمس: السمع، والبصر، والذوق، والشم، واللمس (٧).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٢) في ز: "عليه في نسبه".
(٣) في ز: "لسوريته".
(٤) في ط: "فلا".
(٥) "أن" ساقطة من ز.
(٦) في ز: "تضييع".
(٧) انظر: الفروق للقرافي الفرق الأربعين ١/ ٢١٧.