للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الناسِ. كَذا قالَ (١).

٧٠٨ - وقَد أخبرَنِي أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِيُّ، عن مَالكٍ (ح) وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو بكرِ بنُ قُرَيشٍ، أخبرَنا الحسنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، عن مالِكِ بنِ أنَسٍ، عن أبي بكرِ بنِ نافِعٍ، عن أبيه، عن ابنِ عمرَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه أمَرَ بإِحفاءِ الشَّوارِبِ وإِعفاءِ اللِّحَى (٢). لَفظُ حَديثِ قُتَيبَةَ، وفِي حَديثِ القَعنَبِيِّ: أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بإِحفاءِ الشَّوارِبِ (٣) وإِعْفاءِ اللحَى. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سَعيدٍ (٤).

وروّيناه مِن حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرَ وعُمَرَ بنِ محمدِ بنِ زَيدٍ، عن نافِعٍ (٥).

وكأَنَّه رحِمه اللَّهُ تعالَى حَمَلَ الإحفاءَ المأمورَ به في الخَبَرِ على الأخذِ مِنَ الشَّارِبِ بالجَزِّ دونَ الحَلقِ، وإِنكارُه وقَعَ لِلحَلقِ دونَ الإحفاءِ، والوَهمُ وقَعَ مِنَ الرّاوِي عنه في إنكارِ الإحفاءِ مُطلَقًا، واللَّهُ أعلمُ، ومَن ذَهَبَ إلى الحَلقِ


(١) الاستذكار ٢٦/ ٢٤١.
(٢) في ب، د: "اللحية".
والحديث عند أبي داود (٤١٩٩)، ومالك ٢/ ٩٤٧، ومن طريقه الترمذي (٢٧٦٤)، وابن حبان (٥٤٧٥).
(٣) في حاشية الأصل: " خ ر: الشارب".
(٤) مسلم (٢٥٩/ ٥٣).
(٥) تقدم في (٦٩٦، ٦٩٧).