للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البقرة: ٢٣٠] العَقْد، لكن السُّنَّة بيَّنَت أَضافَت إلى هذا شَرْطًا آخَرَ وهو "أن يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" (١)، وإلَّا فهو العَقْد، وهذا واضِح.

وفي قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} [النور: ٣٢] اعقدوا لهم.

المُهِمُّ: كلَّما جاءت في القُرآن فهي بمَعنَى العَقْد حتى في هذه الآيةِ، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} يَعنِي: مِن قَبْلِ أن تُجامِعوهن.

قوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أَيْ: عقَدْتُم علَيْهِن.

وقوله تعالى: {الْمُؤْمِنَاتِ} بِناءً على الأغلَبِ أن الأغلَبَ أن المُؤمِن لا يَتزَوَّج إلَّا مُؤمِنةً، ولكن لو كانت يَهوديَّةً أو نصرانِيةً فالحُكْم لا يَختَلِف، فعلي هذا يَكون من باب الاقتِصار، وليس من باب الاختِصار؛ من باب الاقتِصار على أَحَد الصِّنْفين، وأمَّا الصِّنْف الآخَرُ؛ فلأنه قَليل بالنِّسبة إلى نِكاح المُؤمِنات.

وقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} ولم يَقُلْ: وطلَّقْتُموهن أو فطَلَّقْتُموهنَّ؛ ليَتبيَّن به أنه لو تَأخَّر الطلاق عن العَقْد مُدَّة طويلة فالحُكْم لا يَتغَيَّر كما أنه لو طلَّقَها مُباشَرةً، فالحُكْم لا يَتغَيَّر أيضًا، فقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} أي: بَعْد العَقْد.

والطلاق في اللُّغة حَلُّ قَيْد البَعير ونحوِهِ، يَعني: حَلُّ القَيْد يُسمَّى طلاقًا، وهو اسمُ مَصدَرِ (طلَّقَ)، والمَصدَر من (طلَّق) تَطليقًا، مثل: كَلَّم والمَصدَر تَكليمًا، واسْمُ


(١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، رقم (٢٦٣٩)، ومسلم: كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، رقم (١٤٣٣)، من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

<<  <   >  >>