أهل العِلْم في الأُصول أن ما كان قَيْدًا أَغلَبيًّا فإنه لا مَفهومَ له، تُؤخَذ من قوله تعالى:{الْمُؤْمِنَاتِ}؛ لأن هذا الحُكْمَ شامِل للمُؤمِنات ولغَيْرِهن.
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أنه لا عِدَّةَ في الطلاق بعد الدُّخول ولو طالَتِ المُدَّةُ؛ لقوله تعالى:{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}.
الْفَائِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن الطَّلاق بيَدِ الزوج؛ لقوله تعالى:{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فلا يَملِك الأبُ ولا الجَدُّ ولا العَمُّ ولا الخالُ ولا غيرُهم أن يُطلِّقوا على الإنسان.
الْفَائِدَةُ الثَّامِنةَ عَشْرَةَ: أنه لا عِدَّةَ لغَيْر المُطلَّقة كالمَفسوخة بِخُلْع أو غيره؛ وهذه الفائِدةُ قد لا تَكون إلى ذاك الظُّهورِ إلَّا أن القول الراجِح إلَّا أن المُفارَقة بغير الطلاق ليس عليها عِدَّة؛ ثم إن المُختَلِعة إنما تُسْتَبْرَأ بِحَيضة ثُم تَحِلُّ.