الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن المُعتَدَّةَ من وَفَاةٍ عليها العِدَّةُ مُطلَقة، وإن لم يَدخُل بها؛ تُؤخَذ من قوله تعالى:{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}، فجعَل اللَّه تعالى هذا الحُكْمَ في الطلاق، فيَبقَى قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]، يَبقَى على إطلاقه أن المُتوفَّى عنها تَجِب عليها العِدَّةُ وإن لم يَدخُل بها.
الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: رحمةُ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعِباده وخَلْقه؛ حيثُ أَوْجَب المُتْعةَ على مَن طُلِّقَت قبلَ الدُّخول، وجهُ ذلك: أن فيه جَبْرًا لخاطِرها وإزالةً لِلْهَمِّ والغَمِّ الذي اعتَراها بعد الطلاق.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أن العدَّة حَقٌّ للزوج وجهُهُ قال تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ} فهي حقٌّ للزَّوْج على المرأة.
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: ممَّا يَنبَغِي أن يُحْصِيَ الإنسان عِدَّة زَوْجته، ويَعتَنيَ بها، ولا يَدَعها همَلًا لا يَدرِي عنها؛ لقوله تعالى:{تَعْتَدُّونَهَا}، فإن هذا دليلٌ على أن مِن شأنِ الأزواج أن يَعتَدُّوا عِدَّةَ أزواجِهنَّ وأن يُحصوها ويُراقِبوها؛ لأنها فِراشٌ له ما دامت في العِدَّة إذا كانت رَجْعية.
الْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: لا يُؤخَذ من مَفهوم قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أنه إذا نَكَحوا الكِتابِيَّات تَغيَّر الحُكْم؛ لأن هذا قَيْدٌ أَغلَبيٌّ، وقد ذكَرَ