للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَرِد على هذا أن هذه البُيوتَ أُدْخِلت في المَسجِد فيما بعدُ؛ لأنها إمَّا أن تَكون أُخِذَت بعِوَض، وإمَّا أن تَكون أُخِذت برِضاءِ مُستَحِقِّيها، وهذا لا يُنافِي التَّنبيهَ.

قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}: {إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ} بالبِناء للمَجهول، ولم يَقُل: إلَّا أن يَأذَن النبيُّ؛ لأنه قد تَأْذَن المرأة من نِسائه لأَحَد فيَدخُل، فليس بشَرْط أن يَكون الإِذْن من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن اللَّه تعالى اشتَرَط ثلاثة شُروط:

الأَوَّل: الإِذْن.

والثاني: إلى طعام.

والثالِث: غير ناظِرين إِناهُ.

ولْنَنظُرْ هذه القُيودَ: هل هي مُعتَبَرة أم لا؟

فالأَوَّل: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} يَشمَل: الإِذْن العُرفيَّ، والإِذْن اللَّفظِيَّ.

فالإِذْن اللَّفظِيَّ: أن يُقال: ادْخُلْ.

والإِذْن العُرفيُّ: أن يَكون هناك علامة تَدُلُّ على أن المَقام مَقام إِذن؛ كفَتْح الباب وما أَشبَه ذلك.

فلا يُمكِن الدُّخول بدون إِذْن، فالإِذْن إِذْن مُعْتَبر فهو قَيْد.

والثاني: قوله تعالى: {إِلَى طَعَامٍ}، هذا لا يَدُلُّ على أنهم لو أُذِنَ لهم في الدُّخول إلى غير طعام لا يَحِلُّ، فلو دُعِيَ إلى غير طعام هل يَدخُل أو لا؟ إن نظَرْنا إلى ظاهِر

<<  <   >  >>