والمُحرَّماتُ باللِّعان هو: أن الرَّجُل إذا قذَف امرأته بالزِّنا ولم تُقِرَّ به ولم يَثْبُت بِبَيِّنة فإنه يُلاعِنها، فإذا تَمَّ اللِّعان حُرِّمت عليه على التَّأبيد.
وأمَّا المُحرَّمات إلى الأَبدَ بالاحتِرام، فهن زَوْجاتُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: عِظَم إِثْم مَن تَزوَّج واحِدة من زوجات الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من بعده؛ لقوله تعالى:{إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}.
الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: أن الذُّنوب تَتَفاوَت في العِظَم؛ لقوله تعالى:{إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}، وهو كذلك، فإن في الذُّنوب كبائِرَ وصغائِرَ، والكبائِرُ فيها ما هو أكبَرُ وما هو دون ذلك، والصغائِرُ كذلك تَختَلِف، وكذلك الطاعاتُ تَختَلِف منها ما هو من أُصول الإيمان والإسلام، ومنها ما هو دون ذلك.
وهل يُستَفاد من الآيةِ الكَريمة أنه لا يَنبَغِي للضَّيْف أن يَسأَل عن طعام المُضَيِّف إذا قدَّمه له، فيَقول مثَلًا -لو قُدِّم له دَجاج-: هذا الدَّجاجُ مُستَوْرَد أو غيرُ مُستَوْرَد؟
الجَوابُ: قال تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} فلم يَأمُرِ اللَّه تعالى بالسُّؤال عن الطَّعام، وهو كذلك، فإنه ليس من المَشروع ولا من الأَدَب أيضًا أن تَسأَل صاحِبَك الذي قدَّم لكَ الطَّعام، وتَقول: من أين هذا؟ وهل هو حَلال أو حَرام؟ ! لأن هذا خِلاف هَدْي النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فالنَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدَّمَت له امرأةٌ من اليَهود