والأُبُوة من جِهة الأبِ، فليس كالإِرْث، فأَبُو الأُمِّ لا يَرِث بخِلاف أبِي الأبِ، لكِنَّ أَبا الأُمِّ في باب النِّكاح كأبِي الأب، فقوله إِذَن:{لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ} يَشمَل الأَجداد من جِهة الأبِ ومن جِهة الأُمِّ.
وقوله تعالى:{وَلَا أَبْنَائِهِنَّ} يَعنِي: أبنائِهن من الصُّلب وأبنائهن من البَطْن أي: أبناء الأبناء وأبناء البَنات وإن نزَلوا، وفي هذه الحالِ يَكُنَّ جَدَّاتٍ لهؤلاء الأبناءِ.
وقوله تعالى:{وَلَا إِخْوَانِهِنَّ} يَعنِي: ولا جُناح عليهنَّ في إخوانهم؛ سواءٌ كانوا أَشِقَّاءَ أَمْ لأبٍ أَمْ لأمٍّ.
وقوله تعالى:{وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ} يَعنِي: وإن نزَلوا.
وقوله تعالى:{وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ} يَعنِي: وإن نزَلوا، سواءٌ كانوا أشِقَّاءَ أَمْ لأبٍ أَمْ لأمٍّ.
ولم يَذكُر:(ولا أَبناء أَعمامِهِنَّ) لأنهم ليسوا محَارِمَ، فأبناءُ الأعمام وأبناء العَمَّات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات لَيْسوا مَحارِمَ، لكن لم يُذكَرِ العمُّ والخال مع أن العمَّ والخال مُحرَّم ولم يُذْكَرا في هذه الآيةِ ولا في آية النُّور أيضًا:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}، فلم يُذكَر العمُّ ولا الخال، وهنا كذلك لم يُذكَر العمُّ ولا الخالُ مع أن العمَّ والخال محارِمُ؟ !