للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجين تنافر في الطباع وتخالف في العادات أو يلقى في نفس أحدهما كراهية الآخر والسَّأم منه والتبرم من أفعاله وقد يكون الزوج عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد خطير أو قد يغيب غيبة لا يعلم فيها حاله، ولا حياته من موتِهِ، وقد يصاب بضيق ذلك اليد فلا يستطيع الإنفاق على زوجته وليست بخليه فتنكح غيره.

وهذه الأمثلة وليست من الخيال في شيء تفسد على البيت نظامه وتعكر عليه صفوه، فينحرف الزوجان في البحث على لذة بديلة أو سكن غير ما يجدانه في نكاحهما، وينحرف الأولاد حيث لا كافل لهم ولا راعي لشؤونهم ولا قائم بحقوقهم وينشأ الأطفال نشأة يملؤها التشاؤم، ويغلب عليها الحزن والانطواء في مجتمع أسري كهذا.

لهذه الأمور وغيرها كثير؛ أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء، والحال المفجع، والخطب الأليم، الذي أصاب الأسرة التي هي اللَّبنة الأولى لبناء المجتمع.

ولأن الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم، ولأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان، فقد حرص على وقاية المجتمعات من كل داهية تفتك به وكل فجيعة تلم به، وكل نكبة تصيبه، فقد شرع الطلاق ليتخلص به الزوجان من حياة مقلقة، وصلة موجعة، وارتباط مؤلم، ومن ثم ينقب كل منهما عمّن هو خير من سابقه، وأجدر بالارتباط به، قال تعالى: {وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعا حكيماً} [سورة النساء، الآية ١٣٠] (١).

واختلفوا في (الأقراء)، على قولين (٢):

أحدهما: أنها (الحِيَضُ). وهو قول عمر (٣)، وعليّ (٤)، وابن مسعود (٥)، ومجاهد (٦)، والربيع (٧)، وقتادة (٨)، والضحاك (٩)، وابن عباس (١٠)، وعمرو بن دينار (١١)، وعكرمة (١٢)، والسدي (١٣)، والحسن وأبي موسى الأشعري (١٤)، وعبدالله وعلي وسعيد بن جبير (١٥)، وإبراهيم (١٦)، وعثمان (١٧)، وأبيّ (١٨)، ومعبد الجهني (١٩).


(١) انظر: حجة الله البالغة) (٢/ ١٣٨)؛ تفسير آيات الأحكام للصابوني (١/ ٣٤٣) وما بعدها؛ الأحوال الشخصية ص (٣٢٧)؛ تنظيم الأسرة ص (٧٦)؛ تنظيم الإسلام المجتمع ص ٨٩، كلها لمحمد أبو زهرة. ومن محاسن الدين الإسلامي، سعدي: ص (٢٣، ٢٤)؛ الفقه الإسلامي وأدلته (٧/ ٣٥٨)؛ الزواج والطلاق وآثارهما للدكتور عبد الودود السريتي ص (٥، ٦)، وانظر: في تاريخ الطلاق وأحكامه عند المسلمين وغيرهم، دائرة المعارف، للمعلم بطرس البناني (١١/ ٣٢٧، ٣٢٨)؛ دائرة معارف القرن العشرين، لفريد وجدي (٥/ ٧٧٣) وما بعدها.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ٤/ ٤٩٩ وما بعدها، والنكت والعيون: ٢/ ٢٩٠ وما بعدها، وتفسير القرطبي: ٣/ ١١٨ وما بعدها.
(٣) انظر: تفسير الطبري (٤٦٧٧)، (٤٦٨٠)، و (٤٦٨١)، و (٤٦٨٢)، و (٤٦٨٣)، و (٤٦٨٤)، و (٤٦٨٥)، (٤٦٨٦): ص ٤/ ٥٠١ - ٥٠٣.
(٤) انظر: تفسير الطبري (٤٦٨٩)، و (٤٦٩٣)، و (٤٦٩٨): ص ٤/ ٥٠٤ - ٥٠٦.
(٥) انظر: تفسير الطبري (٤٦٧٥)، و (٤٦٨٠)، و (٤٦٨١)، و (٤٦٨٢)، و (٤٦٨٣)، و (٤٦٨٤)، و (٤٦٨٥)، و (٤٦٨٨): ص ٤/ ٥٠١ - ٥٠٤.
(٦) انظر: تفسير الطبري (٤٦٦٦): ص ٤/ ٥٠٠.
(٧) انظر: تفسير الطبري (٤٦٦٧): ص ٤/ ٥٠٠.
(٨) انظر: تفسير الطبري (٤٦٦٨): ص ٤/ ٥٠٠.
(٩) انظر: تفسير الطبري (٤٦٦٩): ص ٤/ ٥٠٠.
(١٠) انظر: تفسير الطبري (٤٦٧٠): ص ٤/ ٥٠٠.
(١١) انظر: تفسير الطبري (٤٦٧١): ص ٤/ ٥٠٠.
(١٢) انظر: تفسير الطبري (٤٦٧٢): ص ٤/ ٥٠١.
(١٣) انظر: تفسير الطبري (٤٦٧٤): ص ٤/ ٥٠١.
(١٤) انظر: تفسير الطبري (٤٦٧٨)، و (٤٦٧٩)، و (٤٦٨٧): ص ٤/ ٥٠١ - ٥٠٤.
(١٥) انظر: تفسير الطبري (٤٦٩٠): ص ٤/ ٥٠٤.
(١٦) انظر: تفسير الطبري (٤٦٩١): ص ٤/ ٥٠٤.
(١٧) انظر: تفسير الطبري (٤٦٩٤): ص ٤/ ٥٠٥.
(١٨) انظر: تفسير الطبري (٤٦٩٤): ص ٤/ ٥٠٥.
(١٩) انظر: تفسير الطبري (٤٦٩٦): ص ٤/ ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>