(٢) تفسير الراغب الأصفهاني: ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦. (٣) أخرجه النسائي ص ٢١٠٩، كتاب الحيض، باب ٥: جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، حديث رقم ٣٦١، وقال الألباني: صحيح (صحيح النسائي ١/ ١٢٠ – ١٢١)، حديث رقم ٣٥٩. (٤) وقد ذكر القاسمي: " و (القرء): من الأضداد، يطلق على الحيض والطهر. نص عليه من أئمة اللغة: أبو عبيد والزجاج وعمرو بن العلاء وغيرهم. والبحث في ترجيح أحدهما طويل الذيل، استوفاه الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) فانظره. ولمن نظر إلى موضوعه اللغويّ أن يقول: تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض. فأيهما اعتبرته المعتدة خرجت عن عهدة التكليف به. والله أعلم". (محاسن التأويل: ٢/ ١٣٤). (٥) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٠. (٦) محاسن التأويل: ٢/ ١٣٤. (٧) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ٩٩. (٨) انظر: النكت والعيون: ١/ ٢٩٢، وتفسير الطبري: ٤/ ٥١٦ وما بعدها. (٩) انظر: تفسير الطبري (٤٧٣١): ص ٤/ ٥١٧. (١٠) انظر: تفسير الطبري (٤٧٢٧): ص ٤/ ٥١٦. (١١) انظر: تفسير الطبري (٤٧٢٨)، و (٤٧٢٩)، و (٤٧٣٠): ص ٤/ ٥١٦ - ٥١٧. (١٢) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢١٩٢): ص ٢/ ٤١٦. (١٣) تفسير الطبري: ٤/ ٥١٦.