(٢) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٠٠. (٣) صحيح مسلم (١٢١٨): ٢/ ٨٨٧. (٤) تفسير ابن كثير: ١/ ٦٠٩ - ٦١٠. (٥) سنن أبي داود (٢١٤٢): ٢/ ٢٤٥. (٦) تفسير الطبري (٤٧٦٨): ص ٤/ ٥٣٢. (٧) تفسير الراغب الأصفهاني: ١/ ٤٦٩. (٨) انظر: النكت والعيون: ١/ ٢٩٢ وما بعدها، وتفسير الطبري: ٤/ ٥٣١ وما بعدها. (٩) انظر: تفسير الطبري (٤٧٦٦): ص ٤/ ٥٣١. (١٠) انظر: تفسير الطبري (٤٧٦٧): ص ٤/ ٥٣١. (١١) تفسير الطبري (٤٧٦٨): ص ٤/ ٥٣٢. (١٢) انظر: تفسيره: ٤/ ٥٣٣. إذ يقول: " فحرَّم الله على كل واحد منهما مضارَّة صاحبه، وعرّف كلّ واحد منهما ما له وما عليه من ذلك، ثم عقب ذلك بقوله: " ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف " فبيِّنٌ أن الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته، مثل الذي له على صاحبه من ذلك. فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك، وإن كانت الآية نزلت فيما وصفنا، لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقًا، فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له، فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك". (١٣) صفوة التفاسير: ١/ ١٣١.