للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: العقل؛ فالرجل عقله أكمل من عقل المرأة؛ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن؛ قلن: ما نقصان العقل يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان عقلها» (١).

الأمر الثاني: الجسم؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الجسم؛ فهو أنشط من المرأة، وأقوى في الجسم.

الأمر الثالث: الدين؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: «إنها ناقصة في الدين»؛ وفَسر ذلك بأنها إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؛ ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة، كالجهاد مثلاً.

الأمر الرابع: الولاية؛ فقد فضل الرجل على المرأة في الولاية؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواماً على المرأة؛ فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبداً - لا وزارة، ولا غير وزارة -؛ فالولاية العامة ليست من حقوق النساء أبداً، ولا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة.

الأمر الخامس: الإنفاق؛ فالزوج هو الذي ينفق على المرأة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى" (٢)؛ و (اليد العليا): هي المعطية؛ و (السفلى): الآخذة.

الأمر السادس: الميراث، وعطية الأولاد؛ فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.

١٨ - ومن فوائد الآية: أن الذين لهم درجة على النساء هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف؛ وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شراً من المرأة؛ لأنه انتكس من الكمال إلى الدون؛ ومن ثم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء بالرجال (٣)؛ حتى لا يعتدي أحد على حق؛ أو على اختصاصات أحد.

١٩ - ومنها: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: «العزيز»، و «الحكيم»؛ وما تضمناه من صفة - وهي العزة في (العزيز) -؛ والحكمة، والحكم في «الحكيم»؛ وما يترتب على ذلك من أثر.

القرآن

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)} [البقرة: ٢٢٩]

التفسير:

الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف، وحسن العشرة بعد مراجعتها، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم- أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئًا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه، إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية، فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياء، فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله، فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله.

في سبب نزول الآية أقوال:


(١) أخرجه البخاري ص ٢٦، كتاب الحيض، باب ٦: ترك الحائض الصوم، حديث رقم ٣٠٤، وأخرجه مسلم ص ٦٩٢، كتاب الإيمان، باب ٣٤: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، حديث رقم ٢٤١ [١٣٢] ٧٩.
(٢) أخرجه البخاري ص ١١٢، كتاب الزكاة، باب ١٨: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث رقم ١٤٢٧، وأخرجه مسلم ص ٨٤١، كتاب الزكاة، باب ٣٢: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ... ، حديث رقم ٢٣٨٦ [٩٥] ١٠٣٤.
(٣) راجع البخاري ص ٥٠١، كتاب اللباس، باب ٦١: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث رقم ٥٨٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>