(٢) انظر: تفسير الطبري (٤٧٩٠): ص ٤/ ٥٤٤. (٣) انظر: تفسير الطبري (٤٧٩٤): ص ٤/ ٥٤٦. (٤) انظر: تفسير الطبري (٤٧٩٥): ص ٤/ ٥٤٦. (٥) جامع البيان للطبري: ٤/ ٥٤٤ - ٥٤٦ رقم: ٤٧٩٠ - ٤٧٩٥. (٦) وهو اختيار الطبري، انظر: تفسيره: ٤/ ٥٤٧. وبعد أن ذكر القول الثاني، علّق عليه قائلا: " وهذا مذهب مما يحتمله ظاهرُ التنزيل، لولا الخبرُ الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، فإنّ اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من غيره، فإذْ كان ذلك هو الواجب، فبيِّنٌ أن تأويلَ الآية: الطلاقُ الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة، مرتان. ثم الأمرُ بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية، إما إمساكٌ بمعروف، وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة حتى تبينَ منهم، فيبطل ما كان لهم عليهنّ من الرجعة، ويصرن أملك بأنفسهن منهن ". (٧) الاستذكار لابن عبد البر: ١٨/ ١٥٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/ ١٢٧، البحر المحيط لأبي حيان: ٢/ ١٩٣ - ١٩٤. (٨) قال أبو حيان في البحر: ٢/ ١٩٣ - ١٩٤: " ... فهو قول مجاهد وعطاء وجمهور السلف وعلماء الأمصار"، وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: ١٨/ ١٥٨، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/ ١٢٧ - ١٢٨، وفي حكايته-رحمه الله-للإِجماع نظر؛ إذ المسألة فيها خلاف مشهور، انظر: جامع البيان للطبري: ٤/ ٥٣٩، النكت والعيون للماوردي: ١/ ٣٩٤، البسيط للو احدي-مخطوط-: ١/ ١٣٩ ب، التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام للقاضي أبي حسين بن أبي يعلى: ٢/ ١٥٧، مفاتيح الغيب للرازي: ٦/ ١٠٥، الإجماع في التفسير للخضيري: ٢٥٢ - ٢٥٣، وغيرها. وهو اختيار مقاتل في تفسيره: ٣٠ ب، وابن جرير في جامع البيان: ٤/ ٥٤٧، وابن عطية في المحرر الوجيز: ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، وأبي حيان في البحر المحيط: ٢/ ١٩٤، والسمين في الدر المصون: ١/ ٥٥٧، والشوكاني في فتح القدير: ١/ ٣٥٣، وصديق خان في فتح البيان: ٢/ ٢٠، وغيرهم.