للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشعبي: " لا بأس إذا أمنته، ألا تكتب ولا تشهد، لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا" (١).

وروي" عن حماد بن أبي سليمان، في قوله: رفإن أمن بعضكم بعضا}، قال: أخلاق، دلهم عليها" (٢).

وقال الضحاك: {فإن أمن بعضكم بعضا}، فمن لم يجد، فإنها عزمة أن يكتب ويشهد، ولا يأخذ رهنا إذا وجد كاتبا، كما قال في الظهار {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}، وكما قال في جزاء الصيد! ! {فما استيسر من الهدي}، فهذا يشبه بعضه بعضا، وآية الدين، حكم حكمه الله وفصله وبينه، فليس لأحد أن يتخير في حكم الله" (٣).

وقرأ أبيّ: {فإن أومن}، رباعيا مبنياً للمفعول، أي: آمنه الناس، هكذا نقل هذه القراءة عن أبيّ الزمخشري (٤)، وقال السجاوندي: "وقرأ أبيّ: {فإن ائتمن}، افتعل من الأمن، أي: وثق بلا وثيقة صك، ولا رهن" (٥).

قوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٣٦]، أي: " فليدفع ذاك المؤتمن الدين الذي عليه" (٦).

قال أبو حيان: " فليؤدّ الغريم أمانته، أي ما ائتمنه عليه رب المال" (٧).

وقال الشعبي: " صار الأمر إلى الأمانة" (٨).

وقال ابن جبير: " ليؤد الحق الذي عليه إلى صاحبه" (٩).

قوله تعالى: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: ٢٨٣]، أي: "وليتق الله في رعاية حقوق الأمانة" (١٠).

قال أبو حيان: " أي عذاب الله في أداء ما ائتمنه رب المال، وجمع بين قوله: الله ربه، تأكيداً الأمر التقوى في أداء الدين كما جمعهما في قوله: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ} فأمر بالتقوى حين الإقرار بالحق، وحين أداء ما لزمه من الدين، فاكتنفه الأمر بالتقوى حين الأخذ وحين الوفاء" (١١).

قال سعيد بن جبير: " خوف الله، الذي عليه الحق، فقال: {وليتق الله ربه} " (١٢).

وقال ابن عثيمين: " أردف الاسم الأعظم: {الله} بقوله تعالى: {ربه} تحذيراً من المخالفة؛ لأن «الرب» هو الخالق المالك المدبر؛ فاخشَ هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه" (١٣).

قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: ٢٨٣]، " أي: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها" (١٤).

قال سعيد بن جبير: " يعني: عند الحكام، يقول: من أشهد على حق، فليقمها على وجهها، كيف كانت" (١٥).

وقال الربيع: " فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين" (١٦).

قال الصابوني: " أي إِذا دعيتم إِلى أداء شهادة فلا تكتموها" (١٧).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٤٢): ص ٢/ ٥٧٠.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٤٥): ص ٢/ ٥٧١.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٤٣): ص ٢/ ٥٧٠.
(٤) الكشاف: ١/ ٣٢٩.
(٥) البحر المحيط: ٢/ ٢٧٠.
(٦) صفوة التفاسير: ١/ ١٦١.
(٧) البحر المحيط: ٢/ ٢٧٠.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٤٦): ص ٢/ ٥٧١.
(٩) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٤٧): ص ٢/ ٥٧١.
(١٠) صفوة التفاسير: ١/ ١٦١.
(١١) البحر المحيط: ٢/ ٢٧١.
(١٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٤٨): ص ٢/ ٥٧١.
(١٣) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ٤٢٦.
(١٤) تفسير ابن كثير: ١/ ٧٢٨.
(١٥) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٤٩): ص ٢/ ٥٧١.
(١٦) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٥٠): ص ٢/ ٥٧١.
(١٧) صفوة التفاسير: ١/! ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>