للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قال الشيخ السعدي: " وفي قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة، وكالفاجرة، كما قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]، وقال: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] " (١).

القرآن

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)} [النساء: ٤]

التفسير:

وأعطوا -أيها الأزواج- النساء مهورهن، عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم. فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهَبْنه لكم فخذوه، وتصرَّفوا فيه، فهو حلال طيب.

في سبب نزول أقوال:

أحدها: أخرج الطبري وابن أبي حاتم (٢) وابن المنذر (٣)، عن أبي صالح: "كان الرجل إذا زوج أيِّمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونزلت: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} " (٤).

والثاني: قال مقاتل: " وذلك أن الرجل كان يتزوج بغير مهر. فيقول: أرثك وترثيني وتقول المرأة: نعم فأنزل الله- عز وجل- {وآتوا النساء} " (٥).

والثالث: نقل الثعلبي عن الحضرمي: "كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته لا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك وأمرهم بتسميته وأمروا المهر عند العقد" (٦).

والرابع: أخرج الطبري عن المعتمر، عن أبيه قال: "زعم حضرميٌّ أن أناسًا كانوا يتأثمون أن يُراجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته، فقال الله تبارك وتعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا} " (٧).

قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]، أي: " وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة، عن طيب نفسٍ" (٨).

قال أبو عبيدة: " أي: مهرهن، عن طيب نفس، بالفريضة بذلك " (٩).

قال الفراء: " وذلك أنهم كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئا، فأنزل الله تعالى: أعطوهن صدقاتهن نحلة، يقول: هبة وعطية" (١٠).

قال الطبري: " وهذا أمرٌ من الله أزواجَ النساء المدخول بهن والمسمَّى لهن الصداق، أن يؤتوهن صدُقاتهن، دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يسمّ لها في عقد النكاح صداق" (١١).

روي عن التستري: " أعطوهن الصداق هبة من الله عز وجل لهن. وقد قال: إن النحلة الديانة، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقذر المعاصي عند الله تعالى: منع الأجير أجرته، ومنع المرأة مهرها» (١٢) " (١٣).

قال ابن عباس: " يعني بـ {النحلة}، المهر" (١٤). وروي عن مقاتل بن حيان نحوه (١٥).


(١) تفسير السعدي: ١٦٣.
(٢) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٤٧٦٥): ص ٣/ ٨٦٠.
(٣) انظر: تفسير ابن المنذر (١٣٣٩): ص ٢/ ٥٥٨.
(٤) تفسير الطبري (٨٥١٠): ص ٧/ ٥٥٣.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٣٥٧.
(٦) تفسير الثعلبي: ٣/ ٢٤٩.
(٧) تفسير الطبري (٨٥٢٠): ص ٧/ ٥٥٦.
(٨) تفسير الطبري: ٧/ ٥٥٢، وصفوة التفاسير: ٢٣٧.
(٩) أخرجه ابن المنذر (١٣٤١): ص ٢/ ٥٥٩.
(١٠) معاني القرآن: ١/ ٢٥٦.
(١١) تفسير الطبري: ٧/ ٥٥٤.
(١٢) هكذا أورده التستري في تفسيره، ولم أجد هذا النص في كتب السنن، إلا أنه جاء في غريب الحديث لابراهيم الحربي (أبو إسحاق): ص ٢/ ٧٩٣: " عن عطاء , عن ابن عمر: " إن من أقذر الذنوب عند الله رجل ظلم امرأة صداقها قلت لليث: أنصب ابن عمر الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه قال: وما علمه لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه". وانظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: : نصب": ص ٣/ ٣٠٥، واللسان (نصب)، والنهاية: ٥/ ٦١.
(١٣) تفسير التستري: ٥٣.
(١٤) أخرجه الطبري (٨٥٠٧): ص ٧/ ٥٥٣.
(١٥) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٤٧٦٨): ص ٣/ ٨٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>