للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكلالة، فقرأ آخر سورة النساء، فرد عليه السائل فقال صلى الله عليه وسلم: «لست بزائدك حتى أزاد» (١).

عن ابن عمر، قال: "سمعت عمر، يقول على منبر المدينة: «وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا» " (٢).

قوله تعالى: {أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: ١٢]، أي: " أو امرأةٌ تورث كلالة" (٣).

قال الشافعي: أي: " أو ماتت امرأة كذلك" (٤).

قال السمعاني: " يعنى: أو امرأة تورث كلالة" (٥).

وعن عمر، أنه قال لابن عباس، وسعيد بن زيد، وابن عمر حين طعن: " اعلموا أن من أدرك وفاتي من سبي العرب من مال الله، فهو حر، واعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا، واعلموا أني لم أستخلف أحدا " (٦).

وعن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، قال: كان عمر يقول: " الكلالة: من لا ولد له "، فلما طعن عمر، قال: " إني لأستحي الله أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة: ما عدا الولد والوالد " (٧).

وأخرج عبدالرزاق عن معمر , عن أيوب عن ابن سيرين , قال: " نزلت {قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له , وإلى جنبه حذيفة بن اليمان , فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة " , وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلف حذيفة , فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن يكون عنده تفسيرها , فقال له حذيفة: والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذ , فقال: عمر: لم أرد هذا رحمك الله، قال معمر: فأخبرني أيوب , عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ {يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: ١٧٦]، قال: «اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي» (٨).

وروي عن سفيان عن عمرو عن طاوس، قال: "أمر عمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه، سألته عنها، فأملاها عليها، وقال: «من أمرك بهذا، أعمر؟ ما أظن أن يفهمهما، أو لم تكفه آية الصيف؟ » قال سفيان: {وإن كان رجل يورث كلالة}، فلم يفهمها، وقال: اللهم من فهمها فإني لم أفهمها" (٩).

وروي عن الأثرم، عن أبي عبيدة " {كلالة} قال: "كل من لم يرثه أب، أو ابن، أو أخ، فهو عند العرب: كلالة {يورث كلالة}، كلالة: مصدر، من تكلله النسب أي: تعطف النسب عليه، ومن قال: {يورث كلالة}، فهم الرجال الورثة، أي: تعطف النسب عليه " (١٠).

قوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: ١٢]، "أي: وللمورّث أخ أو أخت من أمّ" (١١).

عن الحسن: "في قول الله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}، قال: من أمه" (١٢). وروي عن سعد بن مالك مثله (١٣).

قال السمعاني: " أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هاهنا أولاد الأم، وفرض لكل واحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى" (١٤).

قوله تعالى: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢]، " أي: فللأخ من الأم السدس وللأخت السدس أيضاً" (١٥).


(١) تفسير الثعلبي: ٣/ ٢٦٩، وانظر: مختلف الحديث: ١٨٥، بتفاوت ..
(٢) أخرجه الطبري (١٠٨٨٣): ص ٩/ ٤٣٩، وابن المنذر (١٤٤٠): ص ٢/، ٥٩١ ورواه البخاري في صحيحه برقم (٥٥٨٨) ومسلم في صحيحه برقم (٣٠٣٢)، والبيهقي في السنن ٦: ٢٤٥/ ٨: ٢٨٩، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢: ٢٤٩، وزاد نسبته لعبد الرزاق.
(٣) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(٤) تفسير الشافعي: ٢/ ٥٤٦.
(٥) تفسير السمعاني: ١/ ٤٠٤.
(٦) أخرجه ابن المنذر (١٤٤١): ص ٢/ ٥٩٢.
(٧) أخرجه ابن المنذر (١٤٤٣): ص ٢/ ٥٩٢.
(٨) مصنف عبدالزاق الصنعاني (١٩١٩٣): ص ١٠/ ٣٠٤.
(٩) التفسير من سنن سعيد بن منصور (٥٨٧): ص ٣/ ١١٧٨، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩١٩٤): ص ١٠/ ٣٠٥.
(١٠) أخرجه ابن المنذر (١٤٥١): ص ٢/ ٥٩٥.
(١١) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(١٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٣٦): ص ٣/ ٨٨٧ - ٨٨٨.
(١٣) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٤٩٣٦): ص ٣/ ٨٨٧ - ٨٨٨ ..
(١٤) تفسير السمعاني: ١/ ٤٠٥.
(١٥) صفوة التفاسير: ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>