للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرأ الحسن: {يورث} بفتح الواو، وكسر الراء مع التشديد، فمن قرأ {يورث} - بالكسر – فكلالة، مفعول، ومن قرأ {يورث}، فكلالة منصوب على الحال (١).

قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]، "أي: فإِن كان الإِخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإِنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإِناثهم في الميراث سواء" (٢).

قال سعيد بن جبير: " يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا" (٣).

عن ابن شهاب قال: "قضى عمر بن الخطاب أن- ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} " (٤). وروي عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة نحو ذلك (٥).

قال السمعاني: " وفيه إجماع، أن فرضهم الثلث إذا تعددوا، وإن كثروا" (٦).

قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢]، " من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء، أو قضاء ديون الميت، لا ضرر فيه على الورثة" (٧).

قال السمعاني: " يعني: الموصي لا يضر بالورثة بمجاوزة الثلث، ونحوه ا" (٨).

قال عكرمة: "قال ابن عباس: " الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ هذه الآية: {غير مضار} إلي {مهين} " (٩).

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر" (١٠).

قال مجاهد: " قوله " {مضار} قال: في الميراث لأهله " (١١).

قال سعيد بن جبير: " يعني، عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم، فذلك قوله: غير مضار يعني: غير مضار للورثة بتلك القسمة {وصية من الله} " (١٢).

قال قتادة: "إن الله عز وجل كره الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدر فيه، ولا يصلح مضارة في حياة ولا موت" (١٣).

قوله تعالى: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: ١٢]، "أي: أوصاكم الله بذلك وصية" (١٤).

قال السمعاني: " أي: فريضة من الله" (١٥).

قال ابن أبي زمنين: أي: " تلك القسمة" (١٦).

وقرأ الأعمش: (غير مضار وصية من الله) على الإضافة (١٧).

قوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: ١٢]، " أي: وعالم بما شرع حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره" (١٨).


(١) انظر: معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٢٥، وزاد المسير: ١/ ٣٨٠.
(٢) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٣٧): ص ٣/ ٨٨٨.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٣٨): ص ٣/ ٨٨٨.
(٥) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٤٩٣٨): ص ٣/ ٨٨٨.
(٦) تفسير السمعاني: ١/ ٤٠٥.
(٧) التفسير الميسر: ٧٩.
(٨) تفسير السمعاني: ١/ ٤٠٥.
(٩) أخرجه ابن المنذر (١٤٥٣): ص ٢/ ٥٩٦، وابن أبي حاتم (٤٩٤٠): ص ٣/ ٨٨٨، وفيه: "ثم قرأ: {غير مضار وصية من الله} ".
(١٠) تفسير ابن أبي حاتم (٤٩٣٩): ص ٣/ ٨٨٨.
(١١) أخرجه ابن المنذر (١٤٥٤): ص ٢/ ٥٩٦.
(١٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٤٦): ص ٣/ ٨٨٩.
(١٣) تفسير الثعلبي: ٣/ ٢٧١.
(١٤) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(١٥) تفسير السمعاني: ١/ ٤٠٥.
(١٦) تفسير ابن أبي زمنين: ١/ ٣٥٣.
(١٧) انظر: تفسير الثعلبي: ٣/ ٢٧٠.
(١٨) صفوة التفاسير: ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>