للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عاصم عن عكرمة: "إن رجلا أضجع شاته وجعل يحد شفرته ليذبحها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «تريد أن تميتها موتات قبل أن تذبحها! » " (١).

وفى مأكولة السبع التي تحل بالذكاة قولان (٢):

أحدهما: أن تكون لها عين تطرف أو ذنب يتحرك.

والثاني: أن تكون فيها حركة قوية لا كحركة المذبوح، وهو قول الشافعي (٣)، ومالك (٤).

قوله تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣]، أي: " وحرَّم الله عليكم ما ذُبِح لغير الله على ما يُنصب للعبادة من حجر أو غيره" (٥).

قال مقاتل: " يعني: وحرم ما ذبح على النصب وهي الحجارة التي كانوا ينصبونها في الجاهلية فيعبدونها فهو حرام البتة، وكان خزان الكعبة يذبحون لها وإن شاءوا بدلوا تلك الحجارة بحجارة أخرى وألقوا الأولى" (٦).

قال ابن عباس: " و {النصب}، أنصاب كانوا يذبحون ويُهِلُّون عليها" (٧).

عن مجاهد: " {وما ذبح على النصب}، قال: حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية" (٨).

قال قتادة: " ورالنصب}: حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها، ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك" (٩).

قال ابن جريج: " قال ابن جريج: " {النصب}، ليست بأصنام، «الصنم» يصوَّر وينقش، وهذه حجارة تنصب، ثلثمئة وستون حجرًا منهم من يقول ثلثمئة منها لخزاعة، فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرَّحوا اللحم وجعلوه على الحجارة، فقال المسلمون: يا رسول الله، كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم، فنحن أحقُّ أن نعظمه! فكأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكره ذلك، فأنزل الله: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا} [سورة الحج: ٣٧] " (١٠).

وقال ابن زيد: " {ما ذبح على النصب}، و {ما أهل لغير الله به}، وهو واحد" (١١).

قوله تعالى: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} [المائدة: ٣]، أي: " وحرَّم الله عليكم أن تطلبوا عِلْم ما قُسِم لكم أو لم يقسم بالأزلام" (١٢).

قال مقاتل: " يعنى: وأن تستقسموا الأمور بالأزلام والأزلام قد حان في بيت أصنامهم، فإذا أرادوا أن يركبوا أمرا أتوا بيت أصنامهم فضربوا بالقدحين، فما خرج من شيء عملوا به، وكان كتب على أحدهما أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، فإذا أرادوا سفرا أتوا ذلك البيت فغطوا عليه ثوبا ثم يضربون بالقدحين فإن خرج السهم الذي فيه أمرني ربي خرج في سفره، وإن خرج السهم الذي فيه نهاني ربي لم يسافر فهذه الأزلام " (١٣).

قال الماوردي: " معناه أن تطلبوا علم ما قُسِّمَ أو لم يُقَسَّم من رزق أو حاجة بالأزلام، وهي قداح ثلاثة مكتوبة على أحدها: أمرني ربي، والآخر: نهاني ربي، والثالث: غفل لا شيء عليه، فكانوا إذا أرادوا سفراً، أو غزواً، ضربوا بها واستسقسموا، فإن خرج أمرني ربي فعلوه،


(١) المستدرك للحاكم: ٤/ ٢٣١، وتفسير الثعلبي: ٤/ ١٤.
(٢) انظر: النكت والعيون: ٢/ ١١.
(٣) انظر: النكت والعيون: ٢/ ١١.
(٤) انظر: النكت والعيون: ٢/ ١١.
(٥) التفسير الميسر: ١٠٧.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٤٥٢.
(٧) أخرجه الطبري (١١٠٥٤): ص ٩/ ٥٠٩.
(٨) أخرجه الطبري (١١٠٤٩): ص ٩/ ٥٠٨.
(٩) أخرجه الطبري (١١٠٥٢): ص ٩/ ٥٠٩.
(١٠) أخرجه الطبري (١١٠٤٨): ص ٩/ ٥٠٨.
(١١) أخرجه الطبري (١١٠٥٧): ص ٩/ ٥٠٩.
(١٢) التفسير الميسر: ١٠٧.
(١٣) تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>