(٢) انظر: فتح القدير للشوكاني (٢/ ٣٦٩). (٣) فتح القدير (٢/ ٣٧٩). (٤) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (٥٤)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (٥٢). والقواعد الأصولية لابن اللحام ص (٦٢)، ويقول الشوكاني في تفسيره (٢/ ١٥٨): " وإطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعاً ". (٥) العواصم والقواصم (٢/ ١٦٠ - ١٦١) باختصار، وانظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص (٤٥١)، وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا (١/ ٢٣٨). (٦) هذا بالنسبة للحكم العام المطلق، فنطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (١٠/ ٣٣٢)، (٤/ ٤٨٤)، (٢٨/ ٤٩٩). (٧) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٤/ ٤٨٦).