(٢) صحيح: رواه أحمد (١/ ٢٣٥)، والبخاري (٢١٢٢)، ومسلم (١٥٦٧)، وأبو داود (٣٤٢٨)، والترمذي (١١٣٣)، والنسائي (٤٢٩٢)، وابن ماجة (٢١٥٩). (٣) يشير الإمام إلى الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت ﵁ قال: علَّمتُ ناسًا من أهل الصُّفَّةِ الكتابَ والقرآن، فأهدَى إليَّ رجلٌ منهم قوسًا، فقلتُ: ليست بمالٍ، وأرمي عنها في سبيل اللَّه ﷿! لآتِينَّ رسول اللَّه ﷺ، فلَأسألنَّه. فأتيتُه، فقلت: يا رسول اللَّه، رجلٌ أهدَى إليَّ قوسًا ممن كنتُ أُعلِّمُه الكتابَ والقرآن، وليست بمالٍ، وأرمي عنها في سبيل اللَّه! قال: «إن كنتَ تُحبُّ أن تطوَّق طَوْقًا من نارٍ فاقبلها». صحيح: رواه أحمد (٥/ ٣١٥)، وأبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (٢١٥٧)، وصحَّحه الشيخ الألباني، وحسَّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط. قلت: وهذه المسألة لابد من فهمها جيدًا؛ حيث تنقسم إلى شقين: الأول: أخذ الأجر على مجرد «قراءة القرآن»؛ كما يفعله أهل المآتم والذين يقرؤونه في «الحَفَلات» وأمثال ذلك. الثاني: أخذ الأجر على «تعليم القرآن للغير»؛ كحال معلِّمي القرآن في المعاهد والكتاتيب والمنازل وغير ذلك. ١ - أما أخذ الأجر على «تلاوة» القرآن، فإن الإجماع انعقد على تحريم أخذ المال عليه؛ =