للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووقع مِنْ آخَرَ في حديث (١): «لا سَبَقَ (٢) إلَّا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْل (٣)»، فزاد في الحديث: «أو جَناح»! موافقةً للمَلِك الذي رآه يلعبُ بالحَمام ويسابقُ بينها (٤).


(١) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٣٥٨)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨) بدون ذكر «النصل»، وقال الإمام الترمذي: «حديث حسن»، وصحَّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ الألباني.
(٢) السَّبَق بفتح السين والباء: ما يؤخذُ منَ المال في المسابقة. وهذا له ضوابطُ هامة تراها في كتاب «الفروسية»، للإمام ابن القيم، ومباحث «السَّبْق والرمي» من كتب الفقه.
(٣) المقصود على الترتيب: أنه لا يجوز أخذ العوض المال إلا في سباق الجِمال، والخيول، ورَمْي السِّهام. ولننتبه إلى أنه يجوزُ أخذُ السَّبَق إذا كانت هذه الرياضةُ «لمصلحة الجهاد في سبيل اللَّهِ ﷿ وإقامةِ دينه العظيم»، لا في تضييع الأوقات وإهدارِ الأعمار، وجعل تلك الرياضات كألعاب الكرة ونحوها وسيلةً للتكسب؛ فإن اكتساب المالِ مِنْ تلك الألعاب التي لا نفعَ للدين من ورائها محرَّمٌ إجماعًا. وبناءً عليه فإنَّ كلَّ عمل ينفع الجهاد الإسلاميَّ الشرعيَّ؛ كالتدريب على آلاتِ القتال الحديثة كالمدافع والدبابات والطائرات ونحوها؛ فإنه يجوزُ فيها أخذُ العوض. واستمع متفضِّلًا لمحاضرات الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم «أحكام السَّبْق والرمي»، وكذا كتاب: «حقيقة كرة القدم»، للشيخ ذياب الغامدي.
(٤) ذكر طائفةٌ من المؤرِّخين، منهم الخطيبُ البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٢٧٧ ط: دار الغرب الإسلامي) بسنده عن أحمد بن زُهير قال: سمعت أبي يقول: قُدِم على المَهديِّ بعشَرةِ مُحدِّثين فيهم الفرجُ بن فَضَالة، وغِياثُ بن إبراهيم وغيرهم، وكان المهديُّ يحب الحَمَام ويشتهيها، فأُدخل عليه غياثُ بن إبراهيم، فقيل له: حدِّث أمير المؤمنين. فحدَّثه بحديث أبي هريرة : «لا سَبَق إلَّا في حافرٍ أو نَصْل»، وزاد فيه: «أو جَناح»، فأَمر له المهديُّ بعشرة آلاف، فلما قام، قال: أشهدُ أن قفاك قفا كذَّابٍ على رسول اللَّه ، وإنما استجلبتُ ذاك أنا. فأَمر بالحَمام فذُبِحت، فما ذكر غياثًا بعد ذلك. وانظر أيضًا: «تاريخ دمشق» (٥٣/ ٤٢٥)، و «ميزان الاعتدال» (رقم: ٦٦٧٣)، و «لسان الميزان» (رقم: ١٢٩٦).

<<  <   >  >>