مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل.
ابن العربي: قيل: لم يصح هذا عن عمر.
قلت: في بعض الحواشي يقال: مطرس، ومطرس بشد الطاء وإسكانها، وبالتاء يدل الطاء مشددة وساكنة.
ابن حبيب: ذلك تشديد من عمر، ولا ينبغي أن يقتل.
ووقته الباجي: قبل أسر الحربي لغير الإمام.
سحنون: لو أشرف على أخذ حصن وتيقن أخذه، فأمنهم رجل مسلم؛ فللإمام رده.
اللخمي عن سحنون: من أمن أسيراً بعد أسره؛ لم يحل له قتله، ويجوز للإمام قتله إن رآه، ومنعه محمد.
قلت: ظاهره جواز قتل غير الإمام الأسير، فيؤول بما مر، وشرط المؤمن الرافع أمانه كون المؤمن فيئاً عقله الأمان واختياره، وعدم إعلام الإمام الحربي لغو أمانه.
وروى الباجي: شرط عقله مطلقاً، ونقله غير واحد.
وللشيخ عن كتاب ابن سحنون: إن أمن مخالط العقل إلا أنه يصف الإسلام ويعرفه ويعقله؛ جاز أمانه، وللإمام إمضاؤه أو رده، وشرطه متفقاً عليه ذلك، والإسلام والذكورية والبلوغ والحرية، وكونه قبل القدرة على الحربي في غير الإمام.
فأمان الذمي قال اللخمي: اختلف فيه.
روى محمد: لا أمان له ومؤمنه فيء.
قلت: قال: اختلف فيه، ولم يذكر غير قول مالك، ولم يحك الباجي غيره.
وقال التونسي: في آثارها أمان الذمي جائز.
قلتك قول الصقلي عقب ذكره هذا الأثر.
قال سحنون: بهذا يقول أصحابنا، يقتضي أنه في المذهب.
ولسحنون في النوادر، وظاهره من كتاب ابن سحنون ما نصه: أجاز ابن القاسم