وفي سقوطها عمن كانت عليه بترهبة نقلا ابن رشد عن ابن القاسم مع زاه قول مالك ورواية الأخوين.
قلت: إنما عزا ابن حارث الأشهب.
وفي ضربها على معتق ثالثها، على معتق كافر، ورابعها: التوقف فيه للصقلي عن ابن حبيب وأشهب ولها رواية محمد.
قلت: عزا ابن حارث الثاني لرواية أشهب.
ابن رشد إنما هذا الخلاف فيمن أعتق ببلد تلإسلام، وأما ببلد الحرب، فهي عليه بكل حال.
وقدرها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الورق.
الباجي عن محمد عن مالك: أرى اسقاط ما فرضه عمر مع ذلك من أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام؛ لأنه لم يوف لهم، وهذا يدل أنها لازمة مع الوفاء، ونقله اللخمي بصيغة، لما أحدث عليهم من الجور.
قال: ولا أرى أن توضع عنهم اليوم بالمغرب، لأنه لا جور عليهم.
قلت: هل أن يكون وفاء غير عمر كوفائه؟
الشيخ عن سحنون: لا يؤخذ من أهل الذمة إلا عن طيب أنفسهم إلا الضيافة التي وضعها عمر.
قلت: ظاهره: إلزامهم الضيافة؟
وفيها: أبو خذ نصارى بني تغلب الصدقة مضافة؟
قال: ما سمعته ولو كان لعلمته.
التونسي: أراد أن يسمي مايؤخذ منهم صدقة لا جزية، ويضاعفون ذلك لتزول عنهم ذلة ضرب الجزية.
ابن رشد: كان عمر يفعله.
وفي أخذها من الفقير طرق:
اللخمي: فيه قولا ابن السم وابن الماجشون، وهو أحسن، ووجهة ابن بشير بالقياس على الزكاة.