للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل ابن بشير وابن حارث: الاتفاق على أنه فيء.

ولو كانت أمه, ففي كون ولدها لربها أو فيئا ثالثها: إن كان بتزويج.

لابن القاسم فيها وابن الماجشون وأشهب.

وعبد الحربي يسلم دونه فيها إن خرج لنا؛ فهو حر.

اللخمي: اتفاقا.

ولو خرج بعد نزول جيشنا بهم.

زاد الشيخ عن ابن حبيب: ولا ولاء لربه عليه.

ولا يرجع إليه إن أسلم:

ابن حبيب: لو دخلنا عليه غالبين, فقال ابن القاسم: حر كخروجه لنا.

أصبغ: رق غنيمة.

ويرجعان لقول واحد: إن نزع لنا حين دخولنا؛ فحر, وإن نزع لنا بعد أن غنم؛ فرق لنا, وحملهما اللخمي على الخلاف, وعزا الثاني لابن حبيب وصوبه, ولم يذكر التونسي غير الأول.

قال: وفيه نظر, والأشبه أنه ملك للجيش لبقاء ملك ربه؛ إذا لم يغنم العبد نفسه.

قلت: الأول قولها بزيادة: (ولا يرجع لربه إن أسلم).

ولو لم يخرج, ولم ندخل عليه؛ ففي كونه حرا أو رقا لربه قولا أشهب وابن القاسم فيها محتجا بثبوت عتق أبي بكر بلالا, والدار دار كفر, وعليهما لغو تصرف ربه فيه ببيع أو تبرع ولو بعتق وأعماله.

وفيها: إن خرج مسلما وترك ربه مسلما؛ فرق له.

قلت: هذا على قول ابن القاسم مطلقا, وعلى قول أشهب: إن سبق إسلام ربه إسلامه.

قال سحنون في سماعه ابن القاسم: قال أشهب: إن قدم لنا عبد حربي أقام عندنا على كفره, ثم قدم ربه؛ فلا سبيل له عليه, ولو أسلم.

ابن رشد: لأن المذهب أن العبد حر بخروجه لنا كافرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>