وعلى السابع قال الإبياني: الشهر كالثلاثة وما فوقها فما فوق الستة.
ابن شبلون: الشهران كالحائل والستة كالثلاثة.
التلمساني كذلك: والستة كما بعدها.
قُلت: على الأول تدخل أقوال المعتادة فتبلغ اثنين وعشرين.
عبد الحق: رواية إسقاط "لا" في قول أشهب" إلا أن تستريب" غير صحيحة، ومحملها على إسقاط "لا" كالثانية ومعناها استمرار حيضها كل شهر.
والريبة إنما هي انقطاع دمها في أول شهر من حملها أو ثاني أو ثالث وقول بعضهم:"الريبة هذا أو قلة دمها أو كثرته" غير صحيح.
والدم ينقطع بطهر غير تام المشهور: كمتصل تغتسل كلما انقطع فتطهر حقيقة.
ابن مسلمة وابن الماجشون: إن كانت أيام دمها أكثر وإلا فأيامه حيض وأيام انقطاعه طهر دائمًا، وعليه في كون عدتها يحتمل كونها سنة أو بالأشهر وتعيين الأشهر قولا عبد الحق عن ابن القُصار. والتونسي: وطلاقها في طهرها جائز، وعلى الأول لو طلق فيه ففي جبره على الرجعة قولا أصحاب ابن عبد الرحمن معه وغيره.
وما ميزته مستحاضة بعد طهر تام حيض في العبادة.
ابن حارث: اتفاقًا. وفي العدة قولان ولسحنون مع محمد وأشهب وابن الماجشون.
وفيها: لابن القاسم: النساء يزعمن أن دم الحيض يباين دم الاستحاضة برائحته ولونه، وصحيح حديث النسائي:"دم الحيض أسود" يعرف بأن رجاله رجال مسلم، فإن دام دمها فطريقان: ابن رُشد: في استظهارها ثالثها: "إن دام بصفة ما يستنكر لا بصفة دم استحاضتها "لأصبغ مع ابن الماجشون ورواية محمد وسماع عيسى ابن