للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقربها إن بنى بها الثاني إلا بعد ثلاث حيض، أو وضع حمل.

أبو حفص: إن وطئها في الاستبراء كان مصيبًا في عدة اتفاقًا؛ لأنهما ماءان لرجلين من نكاح دخل أحدهما على الآخر.

قلت: نقل اللخمي عن المذهب: أنها لا تحرم عليه.

قال: لأنها زوجته.

ابو حفص: إنما الخلاف في دخول ملك على نكاح وعكسه كشراء أمة في عدة نكاح وطئها مشتريها.

فيها: ونكاح أم ولد في استبرائها؛ لعتقها أو موت ربها.

قال: وفي التحريم بدخول ماء فاسد على ماء فاسد أو صحيح من رجل واحدٍ قولان؛ كنكاح محرم فسخ بعد بنائه، فتزوجها في عدتها منه بعد إحلاله وبنى.

فيها: وناكح أمة بغير إذن ربها؛ فسخ نكاحه بعد بنائه، فتزوجها في عدتها منه، وبنى فيها.

وتفسير ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: فإن وطئها بملك؛ فقولان: كالأمة تطلق، أو يموت زوجه، فيطؤها ربها أو مشتريها منه في عدتها موافق لما تقدم من نقل عياض خلاف ما تقدم من قول.

ابن رشد: تحرم على ربها بوطئه إياها في عدتها اتفاقًا.

وصريح خطبة المعتدة حرام.

أبو عمر: إجماعًا، والتعريض بها جائز.

في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أنه كان يقول: التعريض: قول الرجل للمرأة في عدتها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقًا ونحوه.

وفيها: عن ابن شهاب: وإني بك لمعجب ولك محب.

<<  <  ج: ص:  >  >>