للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس، وفيما معه قول الأكثر والقاضي.

ولا حد لأقله، وفيها: إن دام جلست شهرين، ثم قال: قدر ما يراه النساء.

ابن الماجشون: الستون أحب إلي من السبعين والقول بالأربعين لا عمل عليه.

ابن الحارث عن عبد الملك: المعتبر الستون ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن.

مُطرف: به رأيت مالكًا يفتي.

وتقطعه كالحيض وما بعد طهر تام حيض، ولو وضعت ولدًا وبقي آخر ففيها: دم الأول نفاس، وقيل: دم حامل وعليهما إضافة دم الثاني واستقلاله، وسمع أشهب: إن ولدت دون دم اغتسلت.

ابن رُشد: أي دمًا كثيرًا؛ إذ خروجه بلا دم ولا بعده محال عادة.

ابن بشير: في وجوب الغسل بخروجه بلا دم ولا بعده قولان.

اللخمي: قول مالك "تغتسل" استحسان؛ لأنه للطهر من الحيض لا لخروج الولد، ولو نوت النفساء بغسلها خروج الولد لا الحيض لم يجزئها وهو كالحيض، وعلل ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: "ولا تقرأ" بعدم تكرره كالحيض، وهو ظاهر نقلهم رواية الجواز في الحائض، وفي التلقين: دم الحيض والنفاس يمنع أحد عشر شيئًا، وفي قراءة القرآن روايتان فظاهره أنهما سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>