للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأمة ما بقي فيهن شعبة رق، والعتق تحت الحر المذهب لغوه.

وفيها: عتق بعضها لغو.

قُلتُ: فأحرى التدبير والكتابة والإيلاد بوطء السيد أمته الزوجة في غيبة زوجها بعد حيضة من وطئه، وهو نص اللخمي عن المذهب.

وروى اللخمي وغيره: علة تخييرها نقص زوجها بعدم حريته.

اللخمي: وقيل: لأنها كانت مجبورة على النكاح.

اللخمي: فيكون لها الخيار تحت الحر.

وعزاه ابن بشير لأبي حنيفة، وقال: لم يعين اللخمي قائله.

وعزاه أبو عمر لأبي حنيفة، وغيره خارج المذهب.

وسمع ابن القاسم: للمعتق بعضها تحت عبد الخيار بعتقها.

قُلتُ: لم، ولم أنكحت إلا برضاها؟.

قال: لن حدودها وكشف رأسها كالأمة.

ابن رُشد: علية تخييرها نقص زوجها لا جبرها على النكاح؛ ولذا قلنا: لا خيار لها تحت الحر، وعلى قول أهل العراق: لها الخيار علته جبرها.

وفيها: لها الخيار عند غير السلطان، وبعد مجلي علمها بالعتق ما لم توطأ.

وفي سماع القرينين من كتاب التخيير: قال أشهب: كتب مالك لابن فروخ بلغو قول أمة تحت عبد: إن عتقت تحته؛ فقد اخترت نفسي، أو قالت: اخترته؛ لأنه طلاق لأجل مشكوك فيه، وخلاف عمل الماضيين.

ابن رُشد: وقال مالك: من شرط لها زوجها: إن تزوج عليها، فأمرها بيدها، فقالت: إن تزوج علي؛ فقد اخترت نفسي، واخترت زوجي؛ لزم قولها؛ ففرق بين المسألتين، ولهذه المسألة التي تحكى أن ابن الماجشون سأله عن الفرق فيها بين الحرة والأمة، فقال له مالك: أتعرف دار قدامة؛ دار كانت يلعب فيها بالحمام معرضاً بقلة تحصيله، وترك إعمال نظره حتى لا يسأل إلا عن مشكل كقوله لابن القاسم في سؤال له: أنت حتى الساعة تسأل عن مثل هذا، ولعمري إن مثل ابن الماجشون في تحصيله وجلالة قدره لحرٍ أن يوبخ على مثل هذا السؤال؛ لأن مالكاً لم يفرق بين الحرة والأمة،

<<  <  ج: ص:  >  >>