عقب:"حي على الفلاح: حي على خير العمل"، روي أن عليًا رضي الله عنه كان يقوله:
ابن حبيب: لا حرج في قوله: ولا يحمل عليه العامة.
قلت: بفه فسره اللخمي وقال: هو مذهب الشيعة.
شرط المؤذن: الإسلام، والذكورية، والعقل، ولو ارتد بعده بطل، ولا أذان للسكران، وفي صحته من الصبي المميز ثالثها: إن لم يوجد غيره، ورابعها: إن كان ضابطًا تبعًا لبالغ لرواية أبي الفرج ولها ولرواية أشهب واللخمي.
وفيها: لا يؤذن ولا يقيم إلا من احتلم.
والوضوء شرط الإقامة لا الأذان، وفي أذان الجنب خارج المسجد نقل اللخمي عن سحنون مع ابن نافع وابن رُشد وأبي عمر عن روايته، وسماع موسى ابن القاسم: لا يؤذن جنب. ففسره اللخمي بالكراهة.
وفيها: يؤذن غير المتوضئ ولا يقيم.
اللخمي عن أشهب: لا يؤذن لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والإقامة ما لم يصلوا.
ونقله الشيخ والتونسي والصقلي وأذن لها، وروى ابن وهب جواز أذان من أذن بموضع ولم يصل في آخر، فنقل ابن عبد السلام منعه لأشهب وجوازه لبعض الأندلسيين وهم وقصور لمفهوم نقل من مر ورواية ابن وهب.
ويستحب كونه صيتًا إشهب: ومن أفضل أهل الحي.
ويجب كونه عدلاً عالمًا بالوقت إن اقتدي به، وأنكر مالك التطريب.
الشيخ رُشد: عن أشهب إن أذن في سرا ويل فقط أعاد كمن لم يؤذن.
الشيخ عنه: من أذن وأقام في تبان من شعر أو سراويل أعادهما إن لم يصلوا، وخالفه ابن القاسم.