والمذهب جواز النفل في الكعبة وزعم ابن عبد السلام أنه المشهور وتفسيره به قول ابن الحاجب:"المشهور جوازه فيها لا الفرض" وهم نقلاً وفهمًا؛ لأن المشهور راجع لـ "لا الفرض" ولم يقل بمنع النفل إلا داود.
وسمع القرينان: تخييره الراكع به في أي نواحيه ثم رجع لاستحباب جعل الباب خلفه لفعله صلى الله عليه وسلم إياه.
وفيها: لا يصلى فيها فرض أو وتر أو ركعتا الفجر أو طواف واجب.
ورجع في سماع ابن القاسم عن منع ركعتي نفله فيه إلى جوازهما فيه.
اللخمي: كره الفرض فيها.
مالك: وأعاده في الوقت.
وابن حبيب: أبدًا، واستحب أشهب تركه فيها ولم يعده؛ وظاهره: ولو إلى الباب مفتوحًا، وهو ظاهر رد ابن القُصَّار على الشافعي بطلانها للباب مفتوحً بصحتها في أرضها لو تهدمت، ولا يلزم للعجز.
الصقلي عن أصبغ: العامد أبدًا.
ورواية ابن القاسم: في الوقت كمن صلى لغير القبلة يريد ناسيًا، وفي التهذيب لأصبغ: يعيد الفرض في الوقت.
وركعتا طواف السعي أو الإفاضة فيه كتركهما.
عبد الحق: تناقض فخرج قول إحداهما في الأخرى في الكافي.
حكى محمد: لا إعادة ولا في الوقت.
$$$$$$: اللخمي: لا نص في الصلاة إليه فقيل: باطلة لعدم القطع بأنه منه والحق أن ستة أذرع منه تواترًا.
وقول عياض: المقصود استقبال بنائه لا بقعته، ولو كان البقعة لاتفقوا على استقبال الحجر يبطلها إليه ولو تيقن كونه منه.