حكى الجلاب فيها ثلاث روايات: إيجاب الحد وإيجاب اللعان، وثبوت النسب وإيجاب اللعان، وسقوط النسب.
قلت: يأتي للخمي في قصر اللعان على ممكنة الحمل أحد قولي مالك، وثانيهما مع ابن القاسم.
الباجي: لو قال لها: رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك حد اتفاقًا.
**************************************
والشيخ عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ابن نافع فقط.
وفي سماع القرينين يلاعن الأعمى، يقول: سمعت الحس.
ابن رشد: هذا كقولها؛ لأن العلم يقع له من غير طريق من حس وجس، وهذا على حد قاذف زوجته وعلى لعانه الأعمى كالبصير.
قلت: صوب اللخمي رواية ابن القصار لا يلاعن إلا أن يقول: لامست فرجًا في فرجها.
فيها: يلاعن الأخرس بما يفهم عنه من إشارة أو كتاب.
وسمع أصبغ ابن القاسم مثله في الزوجة صماء بكماء.
ابن رشد: لأن الإشارة تقوم مقام الكلام عند عدمه.
وفيها: يلاعن الأعمى في الحمل بدعوى الاستبراء، وفي القذف؛ لأنه من الأزواج فيحمل ما تحمل.
قال غيره: بعلم يدله على المسيس، وقول ابن الحاجب: وقيل: يعتمد على ظنه كالأعمى على المشهور يقتضي أن قول الغير خلاف قول ابن القاسم، وحمله غير واحد على الفوق، وهو ظاهر قول ابن القاسم؛ لأنه من الأزواج، ومقتضى قول ابن الحاجب: وجود القول باعتماد غير الأعمى على ظنه؛ لا أعرفه.
وفي بعض نسخ ابن الحاجب: ويعتمد على اجتماع الاستبراء والرؤية على المشهور، وأنكر غير واحد وجود الشاذ لصحة نقل الاتفاق كما مر.
************************************
وسمع أصبغ ابن القاسم مثله في الزوجة صماء بكماء.