للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم بقدرة المرضع على رفع ذلك بإسلام الولد.

وعدة المستحاضة غير مميزة سنة في الطلاق.

ابن حارث: اتفاقًا.

وفي كون المميزة كذلك أو بالأقراء رواية الصقلي مع أبي عمر عن أصبغ، وابن زرقون مع الصقلي عنها.

قلت: هو قوله في الطهارة والعدة والاستبراء.

والتمييز: أبو عمر: بلون الدم وريحه.

الباجي: روى محمد: يعرف إقبال الحيضة بكثرة الدم، وإدبارها بقلته.

اللخمي: قيل لعبد الملك: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. قال: بل سنة.

وقال ابن القاسم في المدونة: عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة استبراء.

وقال الشافعي وغيره: عدتها ثلاثة أشهر، وهو أحسن.

الباجي: إن كانت مستحاضة ستة أشهر وانقطع دمها ستة أشهر ثم استحيضت حلت بسنة من يوم الطلاق قاله أصبغ، وكذا لو لم تر دمًا من يوم الطلاق ستة أشهر ثم استحيضت، حلت بتمام السنة إلا أن تحس حركة فتقيم؛ لأن ينفش أو تحيض أو تضع أو تنقضي مدة الحمل.

قلت: هذا نص المنتقى، وبعده كلام مجمل عبر عنه ابن زرقون على أنه من لفظ الباجي بما نصه: أما إن لم تتقدم الاستحاضة ففيه نظر؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا بعد حيض، وهو يبطل حكم الريبة، وتعتد بالأقراء، فلا يضاف ما بعد الحيض من استحاضة لما قبله من الشهور.

قلت: حاصله ما يذكره اللخمي عن ابن القاسم خلاف قول محمد.

الباجي: وقال ابن القاسم: تستأنف المستحاضة التي انقطع دمها سنة من يوم انقطعت استحاضتها، ولو انقطع دمها بطهر تام ثم رأت حيضًا انتقلت للأقراء.

قلت: في النوادر عن محمد عن أصبغ: أن ابن القاسم رجع لقول أصبغ، وسمع عيسى رواية ابن القاسم: إن انقطع دم المستحاضة لثمانية أشهر رجعت للحيض، فإن أيقنت أن أول دمها كان حيضًا اعتدت به حيضة، وإلا استقبلت ثلاث حيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>