اللخمي عن أبي مصعب: نزع كله وذكره ابن العربي رواية، وروى علي:"إن سال من فرثها أو دمها نزع كله إلا أن يغلب ماؤه".
ابن العربي: روى ابن أبي أويس: يطهره سبعون دلوًا.
المغيرة: أربعون وعنه خمسون.
عبد الملك: في بئر ماتت بها فأرة ينزع أربعون دلوًا أو خمسون أو ستون أو سبعون.
وفي كون آبار الزرانيق والسواني كالدور أو لا تفسد ولو بشاة ما لم تتغير- قولًا ظاهر الروايات وأصبغ مع ابن عبد الحكم وابن الماجشون، ولم يذكر الباجي غيره.
وفي تطهير ما لا مادة له كالجب كذلك أو بنزع كلها قولان لابن وهب ولها.
الباجي: البرك الكبار جدًا لا تفسد بموت فيها ما لم تتغير.
وسمع القرينان: كراهة الغسل بماء الحمام السخن. ابن رشد: لتسخينه بالنجس واختلاف الأيدي فيه، وسمعا: ترك ماء بئر جهل سبب نتنها بالدور ما لم يوقن كونه ليس من نجس.
ابن رشد: وماء بئر أو غدير بصحراء لا يدري سبب نتنته طهور لحمله على أن من ركوده.
وسمع ابن القاسم: من سقط عليه ماء السقائف في سعة ما لم يوقن نجاسته، وسمعه عيسى: من سقط عليه ماء عسكر فسأل أهله فقالوا: طهر صديقهم إن لم يكونوا نصارى.
المازري: خبر العدل بنجاسته مبينًا سببها أو لا ومذهبه فيه كالمخبر- مقبوٌل، وإن أجمل مخالف مذهبه استحب تركه.
فالحيوان والجماد غير منفصل منه ولا مسكرًا طاهر، وقول ابن الماجشون