وعلى القول بالتكبير لو لم يكبر في بطلانها نقل ابن رُشد عن أحمد بن خالد مع الطليطلي، وابن زرقون عن ابن نافع، ونقله عن القنازعي مع رواية ابن وهب.
وعزا عبد الحق الأول للشيخ، وابن أخي هشام وابن شبلون والثاني للأصيلي.
الطليطلي: إن سلم جالسًا كبر للبناء ثم كبر للقيام.
الباجي: لو كان رجوعه بعد فراقه محله ففي رجوعه للجلوس ثالثها: " إن سلم من شفع لا وتر" لابن القاسم وابن نافع وابن حبيب، وضعفه عبد الحق والباجي والصقلي بأن نهضته الأولى لم تكن للصلاة فلا فرق بين شفع ووتر.
الباجي: وعلى الأول في تكبيره قبل جلوسة أو بعده قولا ابن القاسم وابن شبلون، وعزاهما ابن زرقون لرواية المختصر وابن القاسم في المجموعة، قلت: كذا ذكرهما اللخمي عنهما في ناسي السلام، وظاهر قول الطليطي ومفهوم نقل الباجي "لو ذكر جالسًا كبر جالسًا، وظاهر قول ابن بشير "كبر قائمًا؛ لأنه للإحرام يكبر قائمًا"، وهو ظاهر قول ابن شاس في قول ابن القاسم المقابل قول ابن شبلون كالإحرام الأول.
قال ابن عبد السلام: إن ذكر جالسًا أحرم كذلك ولا يقوم اتفاقًا؛ بل أنكر ابن رُشد وجود قول بجواز إحرامه قائمًا، ثم يجلس ووهم ناقله عن ابن القاسم، ولا يرضى إنكاره لثبوته من غير الطريق التي أنكرها.
قلت: قوله: "لا يقوم اتفاقًا" مع قوله: "لثبوته من غير الطريق التي أنكرها تناقض. وقوله:"أنكر ابن رُشد ... إلى آخره" وهم؛ إنما أنكر أن يحرم من ذكر في قيامه قائمًا، ثم يجلس حسبما مر، وهذا وإن استلزم ذلك مع قوله:"لا يرضى إنكاره ... إلى آخره" يقتضي ثبوته عن ابن القاسم في الذاكر جالسًا وليس كذلك.
ويلقي سلامه، قال اللخمي: إن ذكره بمحله ولا طول سلم دون تكبير وتشهد وسجد لسهوه، ونقله الشيخ وظاهره عن ابن القاسم، وقول ابن بشير وتابعيه:"لا سجود عليه" - لا أعرفه نصًا، وبعد فراقه إياه دون طول في تكبيره قولا محمد مع ابن القاسم في المجموعة، ومالك وابن القاسم في كتاب ابن سحنون، وعلى الأول في تكبيره قبل جلوسه أو بعده قولا مالك وابن القاسم.