للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قدم السورة أعادها بعد الفتحة:

الصقلي: وفي سجوده بعد روايتان والأولى مذهبها لقولها: من قرأ قبل تكبير العيد كبر وقرأ وسجد لسهوه.

وفيها: إن قرأ السورة في الأخريين فلا سجود عليه. أبو عمر: اتفاقًا إلا روية شذت تبعها من جهل الأصول.

الجلاب: لبعض أصحابنا عن أشهب يسجد.

ابن رُشد: في سجوده لذلك أو لذكر بين السجدتين قولان.

فتعقب ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب القولين في قراءتها في إحدى الأخريين؛ حسن.

ولو أعاد القراءة لسهوه عن جهرها ففي سجوده سماع عيسى ابن القاسم: من أعاد الفاتحة لسهوه عن جهرها سجد.

وسماع القرينين: من أعاد قراءته لسهوه عن جهرها لم يسجد، مع سماع عيسى ابن القاسم: من شك في قراءته الفاتحة بعد قراءة السورة قرأها وأعاد السورة ولم يسجد.

وأخذها ابن رُشد من قولها في مسألة العيد، وقولها: "من قدمها على أم القرآن أعادها بعدها"، مع قولها: "من قرأها في الأخريين لا سجود عليه".

وفرق عبد الحق بأنه في العيد قدم قرآنًا على غيره وفي الأخرى عليه.

ورده ابن رُشد بأن المزيد واحد وهو قرآن يرد بأن معناه: أن الشيء في غير محل نوعه أشد مباينة منه في محل نوعه، وبأنها في العيد أكثر أم القرآن وسورة.

ولذا قال الصقلي عن سحنون فيها: يسجد لطول القيام لا للقراءة، ولو قلت: لم يسجد.

الشيخ عن ابن الماجشون: إن بدل "سمع الله لمن حمده" بـ "الله أكبر" أو العكس سجد قبل، ورواه الأكثر فيها بالواو، وابن أبي زمنين بأو.

وفيها: يرجع يقول كما وجب عليه، فإن لم يرجع؛ سجد قبل.

قيل: يقول: "سمع الله لمن حمده" فقط لفوت محل التكبير، وقيل: يقولهما، وأنكر

<<  <  ج: ص:  >  >>