وسمع ابن القاسم: من سها عن تشهده حتى سلم إمامه تشهد دون دعاء وسلم، ولا سجود عليه.
ويرجع المتزحزح لقيام الثالثة دون جلوس قبل فراقه الأرض. الباجي: ولا سجود عليه. ابن بشير: إن نهض ولم يفارق الأرض رجع ولا سجود عليه على المشهور. وفي رجوعه بعد فراقها قبل اعتدال قيامه قولان لابن حبيب مع روايته ومفهوم سماع ابن القاسم، وسماع القرينين وابن رُشد عن ابن القاسم، ولها لم يحك الجلاب غير الأول.
وفيها: إن نسي الجلوس الأول حتى استقل عن الأرض تمادى.
فصوب عياض تفسير الشيخ بمفارقتها بركبتيه ويديه قال: وقبولهم تفسير ابن المنذر وابن شعبان بمفارقتها بأليتيه لا يتصور؛ لمنع مالك رجوعه قبل قيامه على أليتيه؛ بل لو رجع عليهما وقام أجزأ على عدم شرط الطمأنينة ويسجد لترك التشهد فقط.
فلو رجع عمدًا أو جهلاً ففي سجوده قبل أو بعد كالساهي قولان لأبي عمر عن أشهب مع علي. وسماع القرينين وابن حارث عن ابن القاسم وأشهب.
وثالثها:"تبطل" لعيسى مع ابن عبد الحكم وسحنون وابنه وابن الماجشون وضعفه أبو عمر.
المازري: المشهور صحتها قال: وعلى الأول لا يتم الساهي جلوسه لجعل السجود عوضًا منه، ولا يجتمع عوض مع معوض منه وعلى الثاني يتمه.
ابن بشير وابن حارث: إن رجع بعد قيامه سهوًا لم تفسد اتفاقًا، فنقل ابن شاس عن ابن سحنون:"تفسد إن رجع غير قاصد" خلافه.
ونقص الفضيلة لا سجود له، ويترتب سهو الإمام السابق على مدرك ركعة معه عليه ومدرك غيرها لا يترتب عليه بعديه.
الصقلي عن أشهب: لا يلزمه ولكن يسجده احتياطًا، وفي قبليه سماع عيسى ابن القاسم معها وسماعه، ورواية ابن القاسم مع رواية زياد.