غيره: لنقص فرض الجمعة وفضل الجماعة.
الشيخ عن المختصر: إن أم أجزأهم كمتيمم بمتوضئين كرهه مالك، ولم يكرهه ابن مسلمة.
وقدرته عليه فيمنع من عجز عن ركوع أو سجود أو الفاتحة كأخرس أو أمي.
الشيخ عن ابن حبيب: لا يؤتم بمن لا يتم ركوعًا أو سجودًا، ومن ائتم به أتمها.
وفي إمامة الجالس عجزًا بقيام قولا أشهب مع رواية الوليد جوازها واستحباب قائم لجنبه علمًا على حركاته والمشهور.
الجلاب: يعيد مأمومه في الوقت.
ابن رُشد: قول بعض أصحاب مالك: يعيد الإمام بعيد.
وفي إمامته بجلوس مثله، طرق، المازري: في ذلك خلاف، زاد اللخمي جوازها أحسن.
الباجي: في جوازها روايتا أبي زيد وسحنون عن ابن القاسم.
ابن زرقون: روى مُطرف إن أم جالس جلوسًا جهلاً أعادوا في الوقت.
ابن رُشد: يؤم الجالس لعذر مثله اتفاقًا، ومعنى رواية سحنون بالأصحاء وسوقها الشيخ على أنها بالمرضى وهم.
وعلى المنع في إعادتهم دونه أبدًا وفي الوقت ثالثها: الجميع أبدًا لها وللجلاب مع رواية أبي عمر وسحنون عن بعض أصحابنا وعزا الباجي الأول لأصبغ وابن عبد الحكم والأخوين.
وروى موسى منع إمامة مضطجع لمرض بمثله.
ابن رُشد: القياس جوازه إن أمكن الاقتداء.
المازري: على إمامة الجالس، قال أصحابنا: لا يؤم مومئ؛ إذ لا يأتم ذو ركوع وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة.
قلت: مفهومه لو استويا جاز كابن رُشد.
ولابن الماجشون ورواية ابن نافع: لا بأس بإمامة الأقطع وكل ذي عيب ولو في الجمعة والأعياد.