للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك، وقال الباجي - بدل "وغيره" -: ومن لقيت.

فلو صح مأموم مريض بمثله قام وفي إتمامه فذًا أو مأمومًا قولا ابن حارث عن سحنون ويحيى بن عمر.

سحنون: لو ائتم رجل بآخر فشكا في تشهدهما في الإمام منهما سلما معًا فعلى الخلاف في المقارنة وإن تعاقبا صحت للثاني فقط لو كان أحدهما سفرا سلم المسافر وأعاد وائتم الآخر ولا يعيد فقها وأن لا يتبع مفترض متنفلاً.

المازري: تردد بعض أصحابنا في ائتمام ناذر ركعتين بمتنفل، وخرجه بعض شيوخنا على إمامة الصبي، ورد بنية الفرض، وأبطل أصحابنا صلاة من ائتم بإمام في خامسة سهوًا، ولو قيل بصحته لم يتخرج عليه لأنها بنية الوجوب.

ابن حبيب: لو ذكر إمام بعد سلامه أنه كان صلاها في بيته أعاد مأمومه أفذاذًا لقول بعض العلماء لا إعادة عليهم.

التلقين: وعكسه جائز.

قلت: على جواز النفل بأربع أو في سفر، وتماثل فرضهما في الظهر وقسيمه.

الصقلي: وفي المنسي اتحاد يومها.

ويطلب تأخر إحرام التابع وسلامه.

ابن رُشد: إن بدأ بعد بدئه التكبير صح وإن أتم معه، وقبله بطل وإن أتم بعده اتفاقًا فيهما وأعاد إحرامه.

وفي قطعة الأول بسلام أو دونه قولان.

قلت: الثاني لها والأول قال التونسي: لسحنون.

قال: ولو بدأه معه فقال مالك: يعيد بعده، فإن لم يفعل وأتم معه أو بعده ففي صحته قولا ابن عبد الحكم مع سماع سحنون ابن القاسم، وابن حبيب مع أصبغ.

قلت: مع الشيخ عن رواية سحنون يعيد صلاته والسلام مثله.

اللخمي والمازري عن ابن عبد الحكم: إن لم يسبقه إمامه بحرف بطلت.

الشيخ: روى سحنون إن أحرم معه أعاد.

عبد الملك: إن ذكر بعد ركعة تمادى وأعاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>