للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر وثبت لفظ رخص في حديث مسلم والبخاري وأبي داود وغيرهم.

الباجي: الرخصة عند الفقهاء تخصيص بعض الجمل المحظورة بالإباحة وسموها رخصة؛ لأنها مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر).

المازري: هي مستثناة من بيع الرطب وربا الفضل والنساء

وقول الباجي في قوله الثمر قبل بدو صلاحه خلاف المعروف فيها.

ابن الحاجب: وبيع العرايا مستثنى من الربا، والمزانبة وبيع الطعام نسيئة.

قلت: اقتصر عن الرجوع في الهبة وهو مكروه أو محرم.

الباجي: وتصح في قدر من الثمر غير معين كأوسق من حائط.

ابن حارث: وبيع العرية بخرصها من صنفها إلى الجداد جائز اتفاقا.

وقال ابن بشير: في شراء العرية ثلاثة أقوال: الجواز بالخرص والعين والعرض

<<  <  ج: ص:  >  >>