وفيها: لا يصلي حيث يتوقع المرور إلا لها فإن أمن صلى دونها.
ابن حبيب: كالأول.
المازري: رآها من سنة لصلاة. وأقلها قدر عظم الذراع في جلة لرمح.
ابن حبيب: أو جلة الرمح الحربة.
وفيها: يستره قدر مؤخرة الرحل وهو نحو عظم الذراع في جلة الرمح.
ابن رُشد: أجاز ابن حبيب دون مؤخرة الرحل ودون جلة الرمح وإنما كره ما رق جدًا.
وما استلزمه من طاهر ثابت غير مشوش مثله.
وروى ابن حبيب: القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاعه سترة ورواه علي بقيد إن لم يجد.
وروى ابن القاسم: لا بأس بالبعير لا الخيل لنجاستها وكأنه رأى البقرة والشاة كالبعير.
ابن رُشد: إن استتر بالخيل والبغال والحمير أساء، ولا إثم على المار خلفها.
وفيها: الخط باطل.
وروى الشيخ: والوادي والماء والنار، وعلي: لا يستتر بنائم ولا متحلقين ونقل اللخمي جوازها للمتحلقين وخرج على الأول منعها لسترة وراءها رجل مواجهه.
وقول القرافي: روى العُتبي عن أشهب جواز الخط غلط؛ إنما روي يصلي بالصحراء إلى سترة، فإن فقدها صلى دونها.
قلت: ولا يجعل خطًا؟ قال: لا يجعل خطًا وأرى ذلك واسعًا.
ابن رُشد: أي صلاته لغير سترة إن فقدها واسع لا أن الخط واسع لأنه عنده باطل وإن لم يجد سترة. قلت: وغره لفظ النوادر وهو ما نصه: روى ابن وهب: الخط باطل قال أشهب في العتبية: لا يجعل بين يديه خطًا، وأراه واسعًا.