يشرب فيه الماء لا الطعام إلا المعتكف أو مضطر أو مجتاز.
وسمع ابن القاسم: ما أكره شربة السويق إلا للمضمضة وخروجه لبابه يشربها أحب إلي. وسمع خفة الشيء الخفيف مثل السويق ولم يحك ابن رُشد في شربة السويق عنه إلا الكراهة.
وسمع خفة كتب ذكر لحق به ما لم يطل وجواز قضاء الحق على غير وجه التجر والصرف.
وسمع موسى ابن القاسم: لا بأس بوضوء طاهر بصحن المسجد وتركه أحب إلي.
ابن رُشد: قول سحنون: "لا يجوز" أحسن لما يسقط من غسالة الأعضاء، وكره مالك الوضوء بالمسجد وإن جعله في طست وذكر أن هشامًا فعله فأنكر عليه الناس.
وروى الشيخ كراهة السواك به.
سحنون: ولا يعلم به الصبيان ولا يخاط به.
وفيها: لا يأخذ المعتكف به من شعره وأظفاره ولا يدخل إليه حجام لذلك وإن جمعه وألقاه وإنما كرهه لحرمة المسجد.
ولم يحك الشيخ في قص الشارب وتقليم الأظفار إلا الكراهة.
ونقل ابن عبد السلام عن ظاهر قول ابن حبيب جوازهما به لغير المعتكف لا أعرفه ولو جاز لغيره فهو أحرى للزومه المسجد وفي الاعتكاف بيانه.
وسمع ابن القاسم معها: يجنبه الصبي إن كان يعبث أو لا يكف إن نهي.
اللخمي: والمجنون.
الشيخ عن ابن وهب: ولا توقد به نار ولا ينادي به لجنازة.
وفي كراهة النداء بها نقلا ابن رُشد عن ابن القاسم. ولم يحك الشيخ غير الجواز لابن وهب.
وروى ابن القاسم النهي عن السؤال فيه.
ابن عبد الحكم: ولا يعطى سائل به.
وروى الشيخ: لا ينبغي رفع الصوت في المسجد ولا بالعلم كان الناس