للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد بان هدمه لا يمنع اسمه مسجدا وان منعه عدمه ابتداء.

ولو نقلت بعذر لآخر ففي شرط نقلها بنية التأبيد قولا الباجي مع مسائل ابن رشد ومقدماته.

الباجي: لقوله فيها: في الراعف في الجمعة العالم بتسليم إمامه لا يبني إلا في المسجد؛ لان الجمعة لا تكون إلا في المسجد, فلو صحت بغيره لبنى بأقرب مسجد.

ورده ابن رشد بقول بعضهم يبني به، أو لان رجوعه إليه لابتدائها به, وخارجه غير محجور مثله إن ضاق واتصلت الصفوف وان لم تتصل فقولان لها ولأشهب, وان لم يضق فثالثها يكره إلا لعذر لابن مزين ابن القاسم مع رواية ابن أبي أويس, وابن رشد عن ظاهرها وظاهر سماع ابن القاسم وسحنون, ورواية المازري.

وفيها: لا أحبها في الأفنية إلا لضيقه.

وروى ابن شعبان تجزئ خارجه وان لم يضق ولم تتصل.

فإيهام ابن الحاجب قصر الخلاف على احد العدمين, ونقل ابن عبد السلام قصره بعضهم عليهما معا خلاف الروايات, ولابن شعبان يصليها ذو رائحة ثوم بفناء المسجد لا رحابه.

المازري: في جري قول سحنون في صلاته نظر.

وفي منعها بمحجور مطلقا أو ما لم تتصل به الصفوف قولان لها, ولابن مسلمة.

وعلى المنع في إعادتهم أبدا قولا ابن القاسم وابن نافع.

وفي صحتها على ظهر المسجد, ثالثها: للمؤذن, ورابعها: إن ضاق, لأصبغ مع الأخوين, ورواية أبي زيد, وابن رشد عن أشهب.

وابن القاسم فيها مع ابن رشد عن رواية المبسوطة, ولابن الماجشون وحمديس.

ولا تقام بموضعي مصر.

ابن عبد الحكم, ويحيي بن عمر: إن عظم كمصر فلا باس بها بمسجدين.

ابن القصار: وان كانت ذات جانبين كبغداد.

اللخمي: إن كثروا وبعد من يصلي بأفنيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>