الباجي: اتفاقا.
ابن القاسم: كجلوسه بين السجدتين.
ابن العربي: فرض.
وفي كون قيام الخطبة فرضا أو سنة طريقا الأكثر, وابن العربي.
وفي شرط حضورها الجماعة طرق ابن القصار والقاضي, واللخمي لا نص وظاهر المذهب وجوبه.
ابن رشد: قولان لها ولغيرها.
الباجي: الوجوب نصها؛ لان فيها: لا يجمع إلا بالجماعة والإمام يخطب.
وصوبه عياض من هذه الرواية, قال: ورواية شيوخنا والمختصرين إلا بالجماعة, والإمام بالخطبة, ورده المازري بمفهوم قوله فيها: في الإمام يخطب فيهرب عنه الناس إن لم يرجعوا ليصلي بهم الجمعة صلى أربعا.
وظاهر المذهب إسرارها كعدمها وقول ابن هارون قالوا: لو أسرها حتى لم يسمعه احد أجزأت وأنصت لها لا اعرفه.
وفي استحباب توكئه على عصا بيمينه خوف العبث مشهور روايتي ابن القاسم وشاذتهما, وفي أغناء القوس عنها مطلقًا أو بالسفر فقط رواية ابن وهب وابن زياد, ويستحب: كونه على منبر غربي المحراب.
وروى ابن القاسم تخيير من لا يرقاه في قيامه يمينه أو شماله, ورجح ابن رشد يمينه لمن يمسك عصا بقرب المحراب وبيساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر.
وشرطها: وصل الصلاة بها ويسير الفصل عفو.
المازري: أشار أشهب إلى وصلها بها وصل أولييي الرباعية بأخرييها.
وإمامة خطيبها إلا لعجز أو حدث أو رعاف والماء بعيد فيستخلف.
وفيها: من حضر الخطبة أولى.
ولأشهب: إن قدم غيره ابتداؤها أحب إلي.
وسمع: لا بأس به. فإن قرب ففي استخلافه وانتظاره قولا مالك وابن كنانة مع ابن أبي حازم.