للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وفي النوادر لمطرف كابن الماجشون: لا يعتق عليه؛ لأنه مثل بعبد غيره، وليس لسيده إمساكه وأخذ ما نقصه.

قلت: وجه عتقه كقولها: إن بعتك فأنت حر في الحكم بمعية وقوع الشرط والجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>