للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسافر بركعة.

الشيخ: أوتر سحنون في مرضه واحدة.

فعزو المعلم: وتر المسافر بواحدة لبعض أصحابنا قصورٌ.

وفي شرط اتصاله به قولان لعيسى عن ابن القاسم مع روايتي المدنية, والمجموعة، وسماع القرينين.

ووقته: من بعد الشفق, والعشاء إلى الفجر.

ولابن سعدون عن أبي القاسم عبد الحق: يوتر ليلة الجمع بعد العشاء قبل الشفق كما قدم الفرض قبله, وفعله قبل صلاة العشاء, ولو سهوًا لغوٌ.

ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقًا.

وفي قضائه بعد الفجر قبلها قولان لها مع الأكثر, واللخمي مع أبي مصعب.

ولو ذكره لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح.

ولركعتين؛ اللخمي عن ابن القاسم, والصقلي عن محمد: كذلك.

أصبغ: يوتر بواحدة.

وقول ابن الحاجب:" إن اتسع لثانية فالوتر على المنصوص, ويلزم القائل بالتأثيم تركه" تعقبوه بجعل نصها مخرجًا.

وفيها: إن لم يقدر إلا على الصبح وحدها إلى طلوع الشمس صلى الصبح, وترك الوتر.

الشيخ, والصقلي: ولأربع, وما تنفل بعد العشاء؛ أصبغ: أوتر بثلاث.

الباجي, ومحمد: بواحدة.

اللخمي: هذا على قول ابن القاسم, وذكر قول أصبغ لا بقيد أنه تنفل بعد العشاء.

ابن بشير: ولخمس, وما تنفل بعد العشاء يترك الفجر للشفع فإن تنفل ففي تركه قولان.

وسمع عيسى ابن القاسم: وتر من ذكره بعد الفجر إن تنفل بعد العشاء ركعة, وإلا شفع بركعتين.

وفيها: يستحب ختمه صلاة الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>