نافع: التزمه الناس, وليس بلازم, وروى ابن القاسم: إني لأفعله.
يحيى بن إسحاق عن يحيى بن عمر: لا يختص بقراءة.
ابن العربي: يقرأ فيه المتهجد من تمام حزبه, وغيره بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقط لحديث الترمذي, وهو أصح من حديث قراءاته بها مع المعوذتين, وانتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح فإذا انتهوا للوتر قرؤوا فيه بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} , والمعوذتين.
وسمع ابن القاسم: من قرأة بالفاتحة فقط سهوًا فلا سجود عليه.
ابن بشير: وعمدًا ففي بطلانه قولان على عمد ترك السنة.
قلت: لو كان الزائد على أم القرآن سنة سجد لسهوه, وسماع ابن القاسم خلافه, وعلله ابن رشد بأنه مستحب, وروى علي: إن نسي قراءته شفعه, وسجد, وأوتر.
سحنون: إن ذكر الفاتحة شاكًا من الشفع أو الوتر؛ سجد قبل، فإن تقدمت له أشفاع أعاد الوتر فقط وإلا أعاد الشفع قبله.
قلت: هذا على عدم شرط الاتصال, وخير الإبياني ويحيى بن عمر في الجهر في الشفع, وألزماه في الوتر, قالا: فإن أسره سهوًا سجد قبل, وجهلًا بطل.
الصقلي: قيل لا سجود لسهوه كترك السورة, واستبعد عبد الحق بطلانه.
الباجي: يجهر به الإمام, والأفذاذ في المسجد يسرونه.
ولو ذكره في صلاة الصبح لوقته ففي قطع الفذ روايتان لها, وللمبسوط.
وروى علي: يخرج له من المسجد بعد الإقامة, والإمام: قال الشيخ: روى مطرف وابن القاسم: يقطع.
خرج المازري, واللخمي تماديه على الفذ.
الباجي: قال المغيرة: لا يقطع, ولم يفرق بين فذ, ولا غيره, وهو أولى به.
وفي قطع المأموم, وماديه, وثالثها: بخير لروايتي ابن القاسم, ورواية ابن وهب.
اللخمي: يتمادى بنية النفل.
وتعقب ابن زرقون قول أبي عمر: أجمعوا أنه لا يقطع المأموم لذكره الوتر, بقولها: يقطع.
ابن زرقون: إنما الخلاف ما لم يركع فإن ركع ركع تمادى فذًا كان, أو إمامًا, قال: وفي