للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمران إعادتهما بركعتي التحية.

ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتهما بنية ركعتي الفجر- لا أعرفه.

اللخمي: ولو أتاه قبل ركوعهما فعلى الأول: له ركوع التحية ثم يركعهما, أو يجتزئ بهما.

وعلى الثاني: يجتزئ بهما, وخرجهما على الخلاف في جواز النفل بعد الفجر.

عبد الحق عن القابسي: يركع التحية قبلهما.

أبو عمران: تكفي ركعتا الفجر.

عبد الحق: كأنه ضعف الأول.

؟؟؟؟ بعد طلوع الفجر الشيخ عن أشهب: إن ركعهما، ولم يوقن بالفجر لم يجزئاه.

وفيها: إن تحراه في غيم فركع فلا بأس فإن بأن أنه قبل الفجر ففي إعادتهما قولان لها, ولابن حبيب مع ابن الماجشون.

الشيخ عن ابن وهب: إن ركع ركعة قبله, وأخرى بعده فغيره أحب إلى, وفي المختصر: لا يجزئه, وسمع ابن القاسم: إن أسفر جدًا فلا يركعهما.

الشيخ عن المختصر: لا أحب لمسافر تركهما.

وروى الباجي: من نسيهما قضاهما بعد طلوع الشمس, فحمله ابن العربي على ظاهره.

وقال الأبهري: مجاز عن نفل مكانه.

الشيخ: في المختصر: إن صلاهما بعد طلوع الشمس فحسن, وليس بلازم.

ابن محرز: عن ابن شعبان: من فاتتاه ركعهما ما لم تزل الشمس, وقال الباجي: وقتهما إلى الضحى.

؟؟؟ قراءتهما بالفاتحة فقط.

اللخمي: روى ابن شعبان: وسورتين من قصار المفصل.

الشيخ: رواه ابن القاسم, ولم يفعله.

أحمد بن خالد: {الْكَافِرُونَ} {الإخلاص}.

<<  <  ج: ص:  >  >>