عمران إعادتهما بركعتي التحية.
ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتهما بنية ركعتي الفجر- لا أعرفه.
اللخمي: ولو أتاه قبل ركوعهما فعلى الأول: له ركوع التحية ثم يركعهما, أو يجتزئ بهما.
وعلى الثاني: يجتزئ بهما, وخرجهما على الخلاف في جواز النفل بعد الفجر.
عبد الحق عن القابسي: يركع التحية قبلهما.
أبو عمران: تكفي ركعتا الفجر.
عبد الحق: كأنه ضعف الأول.
؟؟؟؟ بعد طلوع الفجر الشيخ عن أشهب: إن ركعهما، ولم يوقن بالفجر لم يجزئاه.
وفيها: إن تحراه في غيم فركع فلا بأس فإن بأن أنه قبل الفجر ففي إعادتهما قولان لها, ولابن حبيب مع ابن الماجشون.
الشيخ عن ابن وهب: إن ركع ركعة قبله, وأخرى بعده فغيره أحب إلى, وفي المختصر: لا يجزئه, وسمع ابن القاسم: إن أسفر جدًا فلا يركعهما.
الشيخ عن المختصر: لا أحب لمسافر تركهما.
وروى الباجي: من نسيهما قضاهما بعد طلوع الشمس, فحمله ابن العربي على ظاهره.
وقال الأبهري: مجاز عن نفل مكانه.
الشيخ: في المختصر: إن صلاهما بعد طلوع الشمس فحسن, وليس بلازم.
ابن محرز: عن ابن شعبان: من فاتتاه ركعهما ما لم تزل الشمس, وقال الباجي: وقتهما إلى الضحى.
؟؟؟ قراءتهما بالفاتحة فقط.
اللخمي: روى ابن شعبان: وسورتين من قصار المفصل.
الشيخ: رواه ابن القاسم, ولم يفعله.
أحمد بن خالد: {الْكَافِرُونَ} {الإخلاص}.