خائف الموت جوعا ميتة آدمي، وتخريجه ابن بشير: على البقر يرد بقوة حرمة من علمت حياته دون مرجوها لوجوب القصاص فيه دونه إجماعا.
[غسل الميت]
ويغسل الميت المسلم غير الشهيد:
ابن شعبان: ولو كان اغتسل قبل موته.
وفي من استشهد جنبا قولا أشهب مع ابن الماجشون، واللخمي عن سحنون.
وفي كونه سنة أو فرض كفاية- قولا الشيخ مع الأكثر، واللخمي عن سخنون، والقاضي مع البغداديين.
ولا يغسل من لا يصلى عليه مطلقا:
وروى علي: يغسل الدم السقط لا كغسل الميت.
ابن حبيب: ويلف في خرقة، وييمم لفقد الماء.
اللخمي: لأنه عبادة، وألزم قول ابن شعبان: هو للنظافة- نفيه.
ابن العربي: الأظهر أنه عبادة، ونظافة.
وروى ابن عبدوس: يغسل المتهشم بهدم، والمجدور، والمتسلخه ما لم يتفاحش ذلك.
وسمع أبو زيد ابن القاسم، وروايته: ذو الجدري.
والمشرح، ومن إن مس سلخ يصب عليه الماء برفق.
فقول ابن بشير: الجسد المقطع ييمم- خلافه.
وفيها: إن خيف على جريح، أو مجدور التزليع بالغسل صب عليه الماء برفق، ولا ييمم لقول مالك: لا ييمم إلا رجل مع نساء، أو امرأة مع رجال.
والرجال مع نساء غير محارمه، ولا رجل- ييممنه إلى المرفقين.
سحنون: إن صلين عليه، ثم قدم رجل لم يغسله، ولو حضرهن كتابي ففي تعليمهن إياه ليغسله، ثالثها: ثم ييممنه لرواية ابن حبيب، وأشهب، وسحنون.
وفي كون محارمه كذلك استحبابا، أو غسلهن إياه مجردا، أو من فوق ثوب؛ ثلاثة.