للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خائف الموت جوعا ميتة آدمي، وتخريجه ابن بشير: على البقر يرد بقوة حرمة من علمت حياته دون مرجوها لوجوب القصاص فيه دونه إجماعا.

[غسل الميت]

ويغسل الميت المسلم غير الشهيد:

ابن شعبان: ولو كان اغتسل قبل موته.

وفي من استشهد جنبا قولا أشهب مع ابن الماجشون، واللخمي عن سحنون.

وفي كونه سنة أو فرض كفاية- قولا الشيخ مع الأكثر، واللخمي عن سخنون، والقاضي مع البغداديين.

ولا يغسل من لا يصلى عليه مطلقا:

وروى علي: يغسل الدم السقط لا كغسل الميت.

ابن حبيب: ويلف في خرقة، وييمم لفقد الماء.

اللخمي: لأنه عبادة، وألزم قول ابن شعبان: هو للنظافة- نفيه.

ابن العربي: الأظهر أنه عبادة، ونظافة.

وروى ابن عبدوس: يغسل المتهشم بهدم، والمجدور، والمتسلخه ما لم يتفاحش ذلك.

وسمع أبو زيد ابن القاسم، وروايته: ذو الجدري.

والمشرح، ومن إن مس سلخ يصب عليه الماء برفق.

فقول ابن بشير: الجسد المقطع ييمم- خلافه.

وفيها: إن خيف على جريح، أو مجدور التزليع بالغسل صب عليه الماء برفق، ولا ييمم لقول مالك: لا ييمم إلا رجل مع نساء، أو امرأة مع رجال.

والرجال مع نساء غير محارمه، ولا رجل- ييممنه إلى المرفقين.

سحنون: إن صلين عليه، ثم قدم رجل لم يغسله، ولو حضرهن كتابي ففي تعليمهن إياه ليغسله، ثالثها: ثم ييممنه لرواية ابن حبيب، وأشهب، وسحنون.

وفي كون محارمه كذلك استحبابا، أو غسلهن إياه مجردا، أو من فوق ثوب؛ ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>