للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن رشد: بل واجب.

المازري: وإن لم يستر ما عليه جميعه ستر باقيه.

اللخمي: اتفاقا فيها.

وفي نزع درعه، ثالثها: إن كثر ثمنها، لها، ولرواية ابن شعبان، وتخريج اللخمي على قول ابن القاسم: لا ينزع خاتم إلا نفيس الفص، ونقله الشيخ عن مطرف لا ابن القاسم.

وفي نزع القلنسوة، والخفين قولا أشهب، واللخمي مع ابن بير، والشيخ عن ابن القاسم مع روايته، وعن مطرف، وتزال عنه سائر آله الحرب.

المازري: في كون من مات بعد أن أشكلت حياته بعد ضربه العدو بالمعركة كمجهز عليه، أو كغير شهيد قولا سحنون مع مالك، وأشهب.

وروى اللخمي: من أكل أو شرب بين الحياة.

ابن القصار: من عاش يوما يأكل، ويشرب بين الحياة.

وفيها: من به رمق وهو في غمرة الموت كمجهز عليه، ومن بقيت له حياة ببينة كغيره.

الباجي: في كون قتيل العدو في عقر داره كذلك، ثالثها: إن قاتل لأصبغ مع سحنون، وابن القاسم، وابن وهب مع أشهب.

المازري: في كون قتيل غير المعترك كقتيله، ثالثها: إن قاتل لأصبغ مع سحنون وابن وهب، وابن شعبان، وابن القاسم.

قلت: للشيخ عنه في العتبية: قتيل غير المعترك يغسل.

وفي المجموعة: لا يغسل، ونقل المازري عنه ثالث.

ابن رشد: نصها كأصبغ، وابن وهب، ودليلها كابن القاسم.

الشيخ عن أصبغ وسحنون وأشهب: والمرأة والصبية، والصبي كالرجل.

وروى ابن القاسم: المبطون، والغريق، وصاحب ذات الجنب، والمطعون، والحريق، وذو الهدم، وذات الحمل كغيرهم وإن كانوا شهداء. والمذهب رفع الموت

<<  <  ج: ص:  >  >>